الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن إذا باعه على غيره فلا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على آخر، زيد أو عمرو نقدًا ليتزوج، أو ليوفي دينًا عليه، أو يعمر سكنًا، لا بأس بذلك، أمَّا أنه يشتري السيارة، أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، هذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة على أخذ دراهم نقدًا، بدراهم أكثر منها مؤجلة.
35 -
حكم وصف البضاعة بغير حقيقتها عند السوم
س: يقول السائل: إنني أعمل في أحد المعارض، وفي رمضان يشتد العمل عندنا، وأحيانًا تدخل النساء، منهن المتبرجة، ومنهن غير المتبرجة، وبعض الزبائن يسأل عن مكان صناعة البضاعة الفلانية، فنجيبه بأنها صنعت في البلد الفلاني، ونحن غير متأكدين من ذلك، بسبب الزحام لم نتمكن من النظر في البضاعة، هل علينا إثم؟ وهل كثرة النظر إلى النساء حرام؟ لأن عملنا يتطلّب ذلك، جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (249).
ج: ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، وإلا أخبروا بالظّن قولوا نظنها من كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أمَّا إذا كنتم لا تجزمون قولوا نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني، حتى تسلموا من الكذب.
والنظر إلى النساء غير المحارم، لا يجوز تعمد النظر إليهن بشهوة، وتلذذ، لا يجوز، وهكذا إذا خاف الفتنة لا يجوز، أما النظر إليهم نظرة عارضة ليس معه شهوة، بل لأسباب اقتضت ذلك، فلا يضر إن شاء الله، الإنسان مأمور بغض النظر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثل من يمشي في الأسواق، وينظر من غير قصد الفتنة، ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك، لا المرأة ولا الرجل جميعًا ولهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالدرقة والحراب (1)، فالحاصل أن النظر العام الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد التلذذ، أو يخشى منه الفتنة، هذا ممنوع ينهي عنه لقوله جل وعلا:
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، برقم (454)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، برقم (892).