الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
121 -
حكم استفادة المرتهن من غلة الرهن
س: كنت محتاجًا إلى مال؛ لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض فهل هذا يعتبر نوعًا من الربا؟ ثم إني ولله الحمد أرسلت مبلغًا لأحدهم، أما الآخر فما زال له مبلغ عندي لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني بشيء؟ وهل أكون مذنبًا بتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك والرهان للرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك، هذا حسب المعتاد، النصف، الثلث، الربع، بينك وبينهم، أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما، وأن تحاسبهما بذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة تنظر في أمركما، المقصود أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا؛ لأن هذا العمل من
(1) السؤال من الشريط رقم (316).
(2)
السؤال من الشريط رقم (316). ') ">
الربا، أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط، ولا مواطأة فلا بأس، لو قضيت لصاحب الدين الذي عليك، ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إنسان أقرضك ألف ريال، وبعد ما أوفيت ألف ريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (1) يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنسان أنظرك في دين عليك ثم أوفيته حقه وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بينكما، بل مقابل إحسانه لا بأس «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (2).
س: وفيما إذا لم يقع بعد ولكنم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم (3)؟
ج: أما الرهن إذا كان رهنًا مجردًا فلا بأس، أما إذا كان الرهن يستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل الدّين فهذا لا يجوز، ولكن إذا كان رهنًا يعني يكون وثيقة ومنفعة الأرض لصاحبها وراهنها يزرعها وينتفع بها فلا بأس أما أنه يأخذها يجعلها حيلة، يأخذ الأرض حتى يزرعها ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض فهذا قرض جر منفعة ولا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (1600).
(2)
صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1600)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1318)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (4617)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3346)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (2285)، مسند أحمد (6/ 390)، موطأ مالك الْبُيُوعِ (1384)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2565).
(3)
السؤال من الشريط رقم (326). ') ">