الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: يلزمه الضمان، إذا استعار منه دابة يحمل عليها فماتت بسبب أن حمل عليها أثقل فإنه يلزمه الضمان، وإلا أن يسمح عنه صاحب الدابة، وإلا يلزمه ضمانها بقيمتها ذلك الوقت، ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه، ففي الضمان خلاف، إذا كان أخذها عارية مضمونة ضمنها، ولو كان المحمول هو المأذون فيه، وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة، لكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه، فإنه يضمنها لتعدّيه.
196 -
حكم الامتناع عن الإعارة
س: وهذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل في منع العارية ممن لا يؤمنون في العقيدة أو في الخلق، أو في الالتزام، هل فيه إثم؟ وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها، وأنا أعلم يقينًا بأنه يستعمل في طريق غير مشروع، أو في ارتكاب أشياء مخالفة، هل عليَّ في ذلك إثم (1)؟
ج: السنة الإعارة، إلا إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (414).