الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن أرد هذا المال لأهله، لأنهم قد ماتوا، وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان لا يعلم أن هذا المال حرام؟ وهل أخبره بذلك؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المال على أهلي (1)؟
ج: الواجب عليك أن ترده للورثة، تعطيه لورثة الميت، أما إذا كان ما له ورثة، أو لا تعرفهم، ولا تعرف عنوانهم تتصدق به على الفقراء ولا تخبرهم، وتبرأ الذمة مع التوبة والحمد لله.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (416).
305 -
بيان أن الدية جزء من التركة
س: يقول السائل: هل دية المقتول تقسم بين ورثته (1)؟
ج: نعم، الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم، التركة والدية جميعًا، الدية من جملة التركة.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (298).