الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يحق لذلكم الوارث أن يرثها، أو يعيدها، أو يتصدق بها (1)؟
ج: الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو مسروقة، فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف، وإلا فالصدقة بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (295).
311 -
مسألة في توزيع الشخص تركته أثناء حياته
س: المستمع يسأل عن الذين يقومون بتوزيع التركة أثناء الحياة، لأنه يرى المصلحة في ذلك للأبناء؟ ما رأي سماحتكم في هذا (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، إذا وزع أمواله بين أولاده لا حرج، لكن الأفضل أن يبقي له شيئًا يغنيه عنهم، يبقي له شيئًا يسد حاجته، لأن الأولاد قد يشحون عليه، وقد يحصل عليه مضرة، وإن ترك التوزيع حتى يموت يكون أكمل، لأن الأحوال قد تتغير، كونه يبقي ماله في يده حتى يموت، ويوصي بما أحب من الثلث فأقل فلا بأس، وهذا أحوط له، فقد يقسم ماله بين أولاده ثم يندم، لعدم قيامهم بما يلزم من
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (393).