الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحسن وأفضل – عليه الصلاة والسلام – إذا اقترض، أما إذا كان في ذلك التواطؤُ فلا يجوز ولو ما كتب، ما دام فيه تواطؤ لا يجوز، ولا تجب الزيادة بل يرد مثل ما أخذ سواء بسواء هذا هو الواجب عليه.
80 -
بيان ما يجري فيه الربا في العملة الواحدة
س: من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها المستمع س. و. ف. أخوان يسألان ويقولان: هل يجوز التعامل بالنقد؟ مثال: أخذت من شخص ألف ليرة سورية بشرط أن أردها إليه خلال فترة محددة بفائض خمسمائة ليرة. هل يوجد حديث أو آية قرآنية تنص على ذلك؟ مع العلم بأن الشخص يقول ويراهن على ذلك بأنه توجد آية تنص على ذلك وتحلله ويعلل ذلك بأن العلماء يخفون ذلك أحيانًا لأمر ما، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: هذا عين الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل والبر بالبر مثلاً بمثل،
(1) السؤال من الشريط رقم (338).
(2)
السؤال من الشريط رقم (338). ') ">
والشعير بالشعير مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (1) فإذا أعطاه عملة دولار بدولارات أكثر أو ليرة بليرات أكثر أو ريال سعودي بريالات أكثر هذا عين الربا بنص قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يقول: إن هناك آية تبيح ذلك كذَّاب، والعلماء لا يخفون هذا، العلماء يبينون الحق وهم علماء السنة وعلماء الحق، وإذا كان يقصد قوله جل وعلا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فهذه ليس فيها حل الربا، هذه مجملة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص فالمراد إذا تداينتم بدين يعني باع سلعة بدين، باع بيتًا بدين، باع طعامًا بنقود دينًا، أما إذا باع ذهبًا بذهب دينًا، فهذا لا يجوز، المقصود الدين الجائز يبيع أرضًا بثمن مؤجل، يبيع سيارة بثمن مؤجل يبيع برًّا، أو شعيرًا بثمن مؤجل هذا الدَّيْن، أما يبيع عملة بعملة مؤجل فلا يجوز هذا ولا بر ببر، ولا ذهب بفضة مؤجل ولا بر بشعير مؤجل بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصرف والربا معروف والمعاملات الأخرى معروفة، نسأل الله العافية.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل فيه، برقم (1240).
س: تسأل أختنا وتقول: امرأة كانت تقرض الشخص ألف ريال، على أن يرده ألفًا وثلاثمائة، وهي لا تعرف أن هذا ربًا، فهل يلحقها شيء في ذلك وماذا يجب عليها (1)؟
ج: هذا لا شك أنه ربًا، والذي فعل ذلك قبل أن يعلم، لا شيء عليه كما قال الله في كتابه العظيم، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، فبيَّن سبحانه أن من جاءه موعظة من ربه، يعني عرف الحق ووُعِظ وذُكِّر فانتهى وتاب إلى الله فلا شيء عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا يبين لنا أن الواجب على من عرف الربا، أن يحذره وأن يتباعد عنه وأن يتوب إلى الله من ذلك، وعلى المؤمن أن يسأل ويتفقه في دينه، يتعلم حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (2) متفق على صحته، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا تفقه في
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (161). ') ">
(2)
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، برقم (71)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم (1037).
الدين وتبصر وتعلم فهذا من الدلائل على أن الله أراد به خيرًا، أما إذا استمر في الجهالة والإعراض، فهذا من علامات أن الله أراد به شرًّا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام:«من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة» (1) فالتّعلم من أهم المهمات، والتفقه في الدين وإذا تصدَّقتِ بالزائد احتياطًا لأنك تساهلت في السؤال وصرفته في وجوه الخير، فهو أحوط وأحسن، كما قال تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} نسأله الله للجميع الهداية والتوفيق.
س: هناك إنسان يقرض الناس بفائدة، فمثلاً يعطي رجلاً مائة دينار لمدة ستة أشهر، ويأخذ على هذا المبلغ عشرين دينارًا مثلاً، زيادة فما حكم الإسلام في هذا؟
ج: هذه المعاملة ربوية، من أعمال الربا حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، والله جل وعلا حرّم الربا ورسوله صلى الله عليه وسلم لعن آكل
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم (2699).