الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهم، يبيعونه أو يقتسمونه، سواء كان فراشًا أو ملابس أو غير ذلك، إلا إذا سمحوا به وهم مكلفون مرشدون، يعطى الفقراء فلا بأس، أما الصغار فلا بد من ضبط حقهم، يثمن ويعرف حق الصغار، ثم يتصدق به على الفقراء لا بأس.
303 -
بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام
س: تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها، ولها أطفال صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها، علمًا بأن زوج هذه المرأة متوفى (1)؟
ج: أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الإرث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوى الأرحام على الاختلاف في إرثهم.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (432).
304 -
بيان ما يلزم من عليه حق لميت
س: يسأل السائل ويقول: أنا شخص تبت إلى الله توبة نصوحًا، وقد اكتسبت جمعًا من المال من طريق غير شرعي، ويستحيل علي