الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ذلك إن شاء الله، فالحاصل أن هذا يدفع ألفَيْن، وهذا يدفع ألفَيْن، وفي الشهر الآخر كذلك، وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط الزيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض المعين، الذي ليس فيه زيادة؛ ولأن الذي بينهم نفع مشترك، ليس فيه زيادة لأحد على أحد.
س: هل ما يسمى بالجمعية، والتي يدفع كل فرد منها مبلغًا يقبضه الآخر مرة واحدة، وهكذا بدَوْر كل واحد في الجمعية، هل فيه ربًا؟
ج: الصواب لا بأس به، قد صدر قرار من المجلس مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية: أنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، يأخذ ألفَيْن، إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة أو عشرة، لا بأس، كل واحد سواء رجال أو نساء؛ لأنه قرض، ليس فيه زيادة، ليس فيه تفاضل، المثل بالمثل.
113 -
بيان معنى حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»
س: يسأل المستمع ويقول: ما معنى «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» (1)(2)(3).
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (ج 2 / ص 201).
(2)
السؤال من الشريط رقم (432).
(3)
السؤال من الشريط رقم (432). ') ">
ج: كل قرض يجر إليه نفعًا، إذا أقرضت زيدًا ألف ريال وأعطاك كسوة، أو أهدى إليك فاكهة، أو ما أشبه ذلك، هذا من الربا، أو أسكنك في البيت بدون أجرة، أو أعطاك سيارة تستعملها بدون أجرة هذا جر نفعًا، هذا من الربا؛ لأنه ما أعطاك إلا من أجل القرض.
س: يقول السائل من الكويت: نحن مجموعة من الأشخاص عشرة أشخاص، نشترك في جمعية بقيمة خمس وعشرين دينارًا شهريًّا، يدفع كل منا لشخص آخر، ويقبضها الشخص بالتناوب في كل شهر، فما حكم ذلك؟ وهل عمل هذه الجمعية جائز؟ أثابكم الله (1).
ج: ليس فيه بأس، إذا تعاونوا لا بأس، بهذا المبلغ، أو بأكثر أو بأقل، إذا تعاونوا عن سماح نفوسهم، فلا بأس بهذا، هذا من باب التعاون على الخير.
س: يسأل السائل ويقول: دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة، هل هي جائزة أم محرمة؟ نرجو البيان والتوضيح في ذلك.
ج: إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم، هذا يأخذ ألفًا، ومن
(1) السؤال من الشريط رقم (341). ') ">