الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعون لأنفسهم، وهكذا الذي خارج الرياض إذا جلب إلى الرياض يبيع بنفسه لا يبيع له الحاضر؛ لأنه إذا باع الحاضر شدَّد على الناس، وأما البادي إذا باع بنفسه كان أرخص للناس؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادية، فإذا قدم جماعة من البادية معهم غنم أو لبن أو أقط أو غير ذلك يبيعون بأنفسهم حتى يستفيد الناس منهم، إذا قدموا صنعاء، قدموا تعز، قدموا الرياض، قدموا الأحساء، قدموا حائلاً، قدموا المدينة، لا يتولَّ الحاضر البيع لهم، يبيعون هم بأنفسهم، لأن هذا أقرب إلى مصلحة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (1) فإذا تولى الحاضر شدد عليهم في الأثمان.
(1) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (1522).
31 -
حكم بيع آلات التصوير
س: يقول السائل: رجل عنده دكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها، بحيث يمكنه التجنب من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم، أليس يكون ذلك مساعدة على
نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك، من المال؟ هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله (1)؟
ج: هذا فيه تفصيل، فإن كان الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صوّر فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال، وغير ذلك من الأشجار ومن كل ما ليس فيه روح، فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء، التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح، أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان، والدواب أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيئًا يحتاجه الناس يضطرون إليه، كالتابعية التي يحتاجها الناس، وحفيظة النفوس فلا بأس، المقصود أنه لا يشتغل فيه إلا الشيء الجائز وإذا باعه على الناس فلا بأس أن يبيعه؛ لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح، يبيع السيف يبيع السكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، وهكذا السلاح هو غير مسؤول عن هذا الشيء، إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس، فلا يبيع عليه لا سلاحًا ولا غيره، أمّا إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله أفي الشر أو في الخير، فلا يضره ذلك والإثم
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (58).