الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند البائع، وفي ملكه وحوزته فيبيعه، لا بد أن يكون عنده في حوزته، قد قبضه ثم باعه بالأقساط، أو بالنقد المؤجل، لا بأس، كله طيب.
س: يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إما أن تدفع النقود نقدًا فهي عليك بمبلغ ثمانية آلاف وإما أن تدفع النقود تقسيطًا فهي عليك بعشرة آلاف، أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا، هل هذا صحيح أم لا؟
ج: لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء، فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف، فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.
10 -
بيان حد الربح الجائز
س: يقول السائل: ما حكم بيع سلعة (دراجة آلية مثلاً) لمدة ستة
أشهر بزيادة عن أجرها قدره عشرة آلاف ليرة سورية، هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز (1)(2)؟
ج: ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت الدراجة أو السيارة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألفًا في كل شهر خمسمائة أو في كل شهر ألف أو بالسنة، لا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد، لأن هذا أمر معروف، الآجل غير النقد، فليس في هذا شيء لكن عليك أن ترفق بالمشتري إذا كان ما يفهم توضح له الأمر، تبين له الأمر، حتى لا تخدعه بشيء يضره، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، عليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غرًّا لا يفهم الأمور، فعليك بالرفق به، وأن تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.
س: بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصفا إلى أجل مسمى لمدة ستة شهور أو أكثر، أفيدونا، هل هذا حلال أم حرام (3)؟
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (288).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (288). ') ">
(3)
السؤال السابع عشر من الشريط رقم (416). ') ">