الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صاحب العمل فهو الذي يعين لك الراتب، أو يجعل لك الإذن في تعيين راتب العمال، وهو الذي يعين لك الراتب أنت، سواء مثل العامل أو أكثر أو أقل، وليس لك أن تجعل لك راتبًا بدون إذن صاحب العمل.
179 -
مسألة في استنابة الموظف غيره بغير إذن الجهة المسؤولة
س: يقول السائل، هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يضع جزءًا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه، ويأخذ هو بقية الراتب، أو بالأصح الجزء الأكبر منه، وهو لا يفعل شيئًا، وإذا كان هذا لا يجوز، فهل من نصيحة تقدمونها لمن يفعل ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرًا (1)(2).
ج: لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسؤول عن المسجد، سواء كان الأوقاف أو غير الأوقاف، المقصود: المسؤول عن هذا المسجد الذي هو نائب فيه، يسأله، وإذا أذن له فلا بأس، فالمؤذن أو الإمام أو الخادم ليس لهم أن يستنيبوا إلا بإذن الجهات المسؤولة، إلا الشيء اليسير كعارض عرض للمؤذن ومن ينوب يحسن الأذان، أو عرض عارض في بعض الصلوات، فهذا لا بأس به، أما بصفة مستمرة، أو بصفة
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (314).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (314). ') ">