المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم بيع التورق - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم السوم على سوم الشخص إذا لم يتفق مع مالك السلعة

- ‌ حكم الشراء من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة

- ‌ حكم الشراء بالأقساط مع زيادة سعر السلعة

- ‌ بيان بعض شروط البيع

- ‌ حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر

- ‌ حكم بيع التورق

- ‌ نصيحة وتوجيه للتجار

- ‌ حكم سداد الدين من مال الربا

- ‌ بيان حد الربح الجائز

- ‌ مسألة في بيع التورق

- ‌ حكم شراء السلعة بزيادة عن سعرها الأصلي مقابل تأجيل الثمن

- ‌ حكم البيع بالحوالة

- ‌ حكم زيادة الثمن في مبادلة ثوب جديد بقديم

- ‌ حكم تحديد المكسب في التجارة

- ‌ حكم تحديد الربح بالثلث

- ‌ حكم الربح بأكثر من النصف

- ‌ حكم بيع السلعة بسعر متفاوت للباعة

- ‌ بيان حرمة استغلال جهالة المشتري بقيمة البضاعة

- ‌ حكم شراء الأشياء الثمينة للقنية

- ‌ بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا

- ‌ حكم زيادة المبلغ عند الوفاء بالدين

- ‌ حكم بيع الحب إذا اشتد والتمر إذا طاب

- ‌ حكم إخفاء الرديء أسفل الجيد عند عرض البضاعة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند البيع والشراء

- ‌ حكم كتابة الآيات على الميداليات الذهبية

- ‌ حكم تعليق الآيات في المحلات التجارية

- ‌ بيان البيوع المنهي عنها

- ‌ بيان المقصود ببيع الحاضر للبادي

- ‌ حكم بيع آلات التصوير

- ‌ بيان معنى النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌ حكم بيع العينة

- ‌ بيان بعض الطرق المحرمة من بيع التقسيط

- ‌ حكم وصف البضاعة بغير حقيقتها عند السوم

- ‌ حكم عمل الرجل في محل بيع ملابس النساء

- ‌ بيان ما يلزم من إظهار الحقيقة عند البيع والشراء

- ‌ حكم بيع الأدوية لمن يشك في إساءة استخدامها

- ‌ حكم بيع الأدوية بأكثر من السعر المحدد

- ‌ حكم احتكار السلع لإغلائها على الناس

- ‌ حكم الاتجار في السوق السوداء

- ‌ حكم أخذ بعض المهملات التي يتركها الزبائن

- ‌ حكم شراء البضاعة المسروقة لمن لا يعلم عن حالها

- ‌ حكم الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه

- ‌ حكم بيع القات

- ‌ حكم الاتجار بالدخان

- ‌ حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط

- ‌ حكم بيع البخور لامرأة تخرج متعطرة

- ‌ حكم بيع أصداف اللؤلؤ على المخاطرة

- ‌ حكم تهريب السلع

- ‌ حكم الإكثار من الحلف في البيع والشراء

- ‌ حكم الحلف بالطلاق عند البيع وهو كاذب

- ‌ حكم بيع البضائع المغشوشة

- ‌ حكم بيع الحيوانات المريضة وهو يعلم بمرضها

- ‌ بيان ما يلزم من ذكر عيوب السلعة للمشتري

- ‌ حكم التدليس في البيع والشراء

- ‌ حكم تلقيم الطير الحبوب من أجل تسمينه

- ‌ بيان الربا وحكمه

- ‌ حكم بيع الذهب بالذهب من غير وزن

- ‌ بيان أنواع الربا

- ‌ بيان شرط بيع الذهب بالنقد وحكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

- ‌ حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن

- ‌ حكم بيع الذهب بالنقد سلفًا

- ‌ حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

- ‌ حكم شراء خواتم وسلاسل الذهب الخاصة بالرجال للمسلم

- ‌ حكم بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل

- ‌ بيان ما يلزم من أراد أن يستبدل ذهبًا بآخر

- ‌ بيان معنى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل»

- ‌ مسألة في استبدال ذهب بآخر قبل قبض الثمن

- ‌ حكم أخذ النفقة من والد يتعامل بالربا

- ‌ حكم هجر من يتعامل بالربا بعد نصحه

- ‌ بيان التفصيل في التعامل بالأسهم البنكية

- ‌ حكم أخذ الزيادة على القرض عند تسديده

- ‌ حكم تحويل الأموال بواسطة البنوك الربوية

- ‌ حكم الفائدة المصرفية

- ‌ بيان ما يلزم من أقرض غيره قرضًا ربويًا

- ‌ حكم أخذ القرض بفائدة

- ‌ بيان ما يجري فيه الربا في العملة الواحدة

- ‌ حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة

- ‌ حكم قبض بعض النقود وتأجيل بعضها عند الصرف

- ‌ حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

- ‌ حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها

- ‌ حكم شراء العملة برخص وبيعها بغلاء

- ‌ مسألة في بيع عملة بعملة أخرى

- ‌ بيان ما يلزم عند بيع العمل المختلفة

- ‌ حكم الاتجار بالعُمل

- ‌ بيان ما ينبغي على من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته

- ‌ حكم أخذ الدائن فائدة على إنظار المدين

- ‌ حكم استثمار الأموال في جهة ربوية

- ‌ حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية

- ‌ بيان السلم وشروطه

- ‌ حكم السلف في الطعام

- ‌ بيان حكم القرض

- ‌ حكم الاستقراض في الأطعمة

- ‌ حكم قبول الهدية من المقترض بعد وفاء القرض

- ‌ حكم اقتراض الحيوان بالحيوان

- ‌ بيان وجوب أداء القرض في الوقت المحدد

- ‌ بيان فضل القرض الحسن

- ‌ بيان بيع السلم

- ‌ بيان أنواع المداينة

- ‌ حكم الاقتراض ممن كسبه حرام

- ‌ حكم الشرط في القرض

- ‌ حكم من اقترض مالاً بعملة وسدده بعملة أخرى

- ‌ حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية

- ‌ حكم تسديد الدين من مال حرام

- ‌ بيان ما يلزم من عليه دين لميت له ورثة

- ‌ بيان أن من بقي عليه شيء من ثمن التقسيط يعد غارمًا

- ‌ حكم من عليه دين لشخص لا يعرف مكانه

- ‌ حكم المشاركة في جمعية الموظفين

- ‌ بيان معنى حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

- ‌ حكم أخذ القرض من الجمعيات التعاونية ممن ليس مساهمًا فيها

- ‌ حكم التحايل لأخذ القرض من بنك التسليف

- ‌ حكم أخذ الفوائد على القرض بعد حلول أجله

- ‌ حكم تسديد من عليه دين من فعل محرم

- ‌ بيان معنى الرهن

- ‌ حكم الرهن

- ‌ حكم رهن الأرض الزراعية

- ‌ حكم استفادة المرتهن من غلة الرهن

- ‌ حكم التصرف في الأملاك المرهونة

- ‌ حكم من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه

- ‌ بيان التفصيل في حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

- ‌ حكم أخذ المشترك في صندوق تعاوني أكثر مما دفع

- ‌ بيان ما يلزم صاحب الماشية إذا أتلفت بعض المحاصيل الزراعية

- ‌ بيان ما يلزم من قتل حيوانًا لغيره، على سبيل الخطأ

- ‌ حكم من سرق مالاً ثم تاب

- ‌ بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

- ‌ بيان ما يلزم ولي الأيتام تجاه أموالهم

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الوكالة

- ‌ حكم أخذ المحاسب الزيادة على السعر الرسمي للفواتير

- ‌ حكم تصرف الوكيل في مال الموكل بدون إذنه

- ‌ حكم بيع المداينة

- ‌ حكم أخذ الكفيل الغارم مالاً على كفالته

- ‌ بيان التفصيل في مهنة المحاماة

- ‌ بيان حكم المحاماة

- ‌ حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من مال لنفسه خلال عملية الشراء

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الدلالة

- ‌ حكم أخذ الفوائد البنكية من طريق الاستثمار وصناديق التوفير

- ‌ حكم استغلال العامل عينات الدعاية لصالح

- ‌ بيان ما يلزم الوكيل إذا خان موكله في مال ثم تاب

- ‌ بيان ما يلزم من استثمر مال زوجته مع أمواله

- ‌ حكم أخذ الشريك نصيبًا أكثر من شركائه

- ‌ حكم شركة المضاربة

- ‌ حكم الأخذ من مال الشركة من غير إذن الشريك

- ‌ بيان حكم المزارعة

- ‌ حكم تصرف الشريك في غلة الأرض دون علم شريكه

- ‌ حكم العمل في شركة أموالها خلط من الحرام

- ‌ حكم تأجير الأرض الزراعية

- ‌ حكم تأجير الأثاث لمن يقيم مأتمًا للعزاء

- ‌ حكم تأجير مطعم بمعداته لمستأجر بأجر معلوم

- ‌ بيان معنى ما يسمى بنقل القدم

- ‌ حكم أخذ مال من المستأجر مقابل السعي

- ‌ بيان ما يلزم من له حق على الآخرين

- ‌ حكم الاشتراط على العامل بعدم العمل في جهة أخرى

- ‌ بيان حكم السمسرة

- ‌ حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله

- ‌ حكم اشتراط شرط لا يجوز شرعًا

- ‌ حكم استعمال أدوات العمل في الحاجات الشخصية

- ‌ حكم الخروج من العمل لساعات بعد إذن المدير

- ‌ حكم من يختلق أعذارًا غير صحيحة للخروج من العمل

- ‌ حكم استعمال سيارة العمل في الأمور الخاصة

- ‌ حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن

- ‌ حكم الغياب بحجة عدم وجود العمل

- ‌ حكم استلام الراتب كاملاً مع وجود الغياب

- ‌ حكم خروج المرأة للعمل

- ‌ حكم استنابة الموظف غيره دون إذن المرجع

- ‌ حكم عمل الحلاقة

- ‌ حكم العمل عند من لا يصلي

- ‌ حكم أكل العامل من المزرعة بغير إذن صاحبها

- ‌ حكم أخذ الراتب من المكاسب المختلطة

- ‌ حكم أخذ العامل راتبه من المحل دون علم صاحبه

- ‌ حكم العمل لدى من يدفع رشاوى ليسير عمله

- ‌ حكم رفض دفع أجرة الصانع بعد الاتفاق بسبب غلاء سعره

- ‌ حكم غش وخيانة أصحاب المنكرات

- ‌ حكم التفاوت بين أجور العمال في العمل الواحد

- ‌ مسألة في استنابة الموظف غيره بغير إذن الجهة المسؤولة

- ‌ حكم استخدام العمال في صيد الأسماك على نصف الإنتاج

- ‌ بيان أهمية إتقان العمل

- ‌ حكم أخذ مصروف الأكل والشرب من المحل لمن يعمل فيه براتب

- ‌ مسألة في الاستضافة والإهداء من المزرعة بغير إذن صاحبها

- ‌ حكم استقدام العمال واستخدامهم بطرق تخالف الأنظمة

- ‌ حكم أخذ المال مقابل استخراج التأشيرات

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الشفاعة

- ‌ حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية

- ‌ نصيحة وتوجيه لمن يستقدم خادمة

- ‌ حكم مماطلة العمال وتأخير رواتبهم

- ‌ حكم أخذ الكفيل مبالغ مالية من العمال في كل شهر مقابل كفالته

- ‌ بيان ما يعمل من لديه مال صاحبه غير معروف

- ‌ بيان حكم الرهان

- ‌ حكم الربح من اليانصيب

- ‌ بيان حكم العارية

- ‌ بيان ما يلزم من تعدى في العارية

- ‌ حكم الامتناع عن الإعارة

- ‌ حكم التصرف في ربح الوديعة

- ‌ حكم إيداع المال في البنوك الربوية

- ‌ حكم التصرف في الوديعة

- ‌ بيان ما يلزم من جحد الأمانة ثم تاب

- ‌ حكم زيادة أمتار على ما في حجة الاستحكام

- ‌ حكم إحياء أرض لم يسبق إليها أحد

- ‌ حكم اللقطة

- ‌ حكم اللقطة بعد تعريفها سنة

- ‌ بيان ما يلزم من وجد لقطة

- ‌ حكم أخذ ضالة الإبل

- ‌ حكم أخذ لقطة الغنم

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ لقطة الغنم وتكاثرت عنده

- ‌ حكم تعريف ضالة الغنم

- ‌ بيان التفصيل فيمن التقط خاتم ذهب

- ‌ بيان وجوب التوبة على من جحد الّلقطة

- ‌ بيان أمثلة ما له أهمية من اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ شيئًا من مكان لا يعرف صاحبه

- ‌ بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ لقطة من الحرم ثم تاب

- ‌ بيان كيفية تعريف اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من وجد لقطة ثم تصرف فيها

- ‌ بيان ما تتبعه همة أوساط الناس من اللقطة

- ‌ بيان حكم ما يلتقطه المرء في القمامة

- ‌ حكم التقاط ما يرميه المرء رغبة عنه

- ‌ حكم اللقيط

- ‌ حكم إلحاق النسب بأقوال الأطباء

- ‌كتاب الوقف

- ‌ توجيه من يريد الوقف في وجوه الخير

- ‌ يبان ما يلزم من وصى ولده ببناء مسجد

- ‌ بيان فضل تسبيل الماء

- ‌ حكم غرس الشجر النافع وقفًا في وجوه الخير

- ‌ حكم وقف الشخص ماله بغير إذن ورثته

- ‌ حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث

- ‌ بيان شرط الوقف

- ‌ حكم وقف المواشي

- ‌ بيان كيفية التصرف من قيمة الوقف إذا تعطل

- ‌ بيان أحكام الوقف

- ‌ حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌ بيان مصرف ما فضل عن المسجد من أثاثه

- ‌ بيان كيفية التصرف في وقف المسجد إذا استغنى

- ‌ حكم التصرف في وقف عَدِم الانتفاع به

- ‌ حكم من أوقف أرضًا لمقبرة ثم أراد إبدالها بأخرى

- ‌ بيان بعض أنواع الوقف

- ‌ حكم إهداء مصحف مكتوب عليه "وقف لله

- ‌ بيان ما تلزم به الهبة

- ‌ حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة

- ‌ بيان بعض أحكام الهبة

- ‌ حكم الهدية لمن يعمل في عمل حكومي

- ‌ حكم التبرع بأعضاء جسم الإنسان

- ‌ وجوب العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية

- ‌ حكم تخصيص أحد الأبناء بالعطية عن طريق الاحتيال

- ‌ حكم توزيع الشخص تركته أثناء حياته

- ‌ حكم الجور والحيف في عطية الأولاد

- ‌ أحكام الهبة والعطية

- ‌ حكم تخصيص الأب أولاده الذكور بالعطية دون الإناث

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الأولاد ذكورًا وإناثًا

- ‌ بيان ما يلزم من جار في العطية بين أولاده

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ حكم الوصية لأحد الأبناء

- ‌ بيان استحباب المبادرة بالوصية

- ‌ حكم كتابة الإنسان وصيته في حياته

- ‌ حكم الوصية للوارث

- ‌ حكم وصية المرء بماله وحرمان ورثته

- ‌ حكم من يوصي وليس له مال

- ‌ حكم تنفيذ الوصي للوصية على خلاف مراد الموصي

- ‌ بيان مصرف الفاضل من ربع الوصية بعد تنفيذ وصية الموصي

- ‌ بيان ما يلزم الموصى إليه في تنفيذ الوصية

- ‌ حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين

- ‌ بيان أن الإيصال بمثابة الوصية

- ‌ بيان ما يلزم من وصاه شخص أن يحج عنه

- ‌ حكم الوصية بحرمان من لا يصلي من الأولاد من الإرث

- ‌ بيان ما تنفذ فيه الوصية

- ‌ حكم تنفيذ الوصية المخالفة للشرع

- ‌ حكم كتابة الوالدين أموالهم لأولادهم قبل الممات

- ‌ حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

- ‌ حكم الوصية بجميع المال لبعض الورثة دون بعض

- ‌ حكم الوصية للأبناء الصغار دون الكبار

- ‌ حكم تنفيذ وصية من أوصى بمعصية

- ‌ حكم تنفيذ الوصية بالبدعة

- ‌ بيان مصرف وصية من أوصى بقراءة القرآن له بعد وفاته

- ‌ حكم الوصية ببناء مسجد حذاء قبره

- ‌ حكم الوصية بالدفن في مسجد

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ بيان موانع الإرث

- ‌ بيان وجوب قسمة التركة كما شرع الله تعالى

- ‌ حكم حرمان النساء من الميراث

- ‌ حكم إرث تارك الصلاة

- ‌ حكم الإرث من الأب الذي لا يصلّي

- ‌ حكم إرث المسلم ممن يستغيث بالقبور

- ‌ حكم إرث الزوجة من زوجها إذا أسلمت في مرض وفاته

- ‌ حكم توريث القاتل

- ‌ بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة

- ‌ حكم إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم

- ‌ بيان ترتيب ميراث العصبة

- ‌ بيان أن الابن يحجب أولا إخوته

- ‌ بيان كيفية قسمة التركة

- ‌ بيان فرض الأم مع الولد

- ‌ حكم إرث الأخ من الأم مع الفرع الوارث

- ‌ بيان ميراث الزوج مع الأولاد

- ‌ وجوب التقيد في قسمة التركة بما بينته الشريعة

- ‌ مسألة في قسمة الميراث

- ‌ بيان المقصود بالتركة

- ‌ بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

- ‌ بيان أن الدية جزء من التركة

- ‌ حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث

- ‌ حكم تأخير توزيع الميراث مراعاة لبعض الورثة

- ‌ حكم حرمان أحد الورثة من الإرث مقابل ما صرف عليه في زواجه

- ‌ حكم مصالحة الورثة فيما بينهم

- ‌ حكم أخذ الوارث تركة يعلم أنها من حرام

- ‌ مسألة في توزيع الشخص تركته أثناء حياته

- ‌ بيان ما يلزم من استدان من أحد أبويه ومات قبل السداد

- ‌ بيان ما أن ما تركه الميت فهو لورثته جميعًا

- ‌ وجوب العدل في قسمة التركة بين الورثة

- ‌ حكم حرمان الابن العاق من الإرث

- ‌ حكم استثمار الوصي لأموال الأيتام

- ‌ بيان ما يلزم من تصرف في التركة دون إذن الورثة

- ‌ حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي

- ‌ حكم تخصيص جزء من التركة للموصى مقابل رعايته للصغار

- ‌ حكم حرمان الزوجة من حقها في الميراث

- ‌ حكم استثمار المرأة أموالها مع أنصباء أولادها من الميراث

- ‌ واجب الورثة تجاه أمانات عند والدهم

- ‌ حكم اتفاق الورثة على بقاء التركة على حالها

- ‌ بيان التفضيل في إرث أرض أصل ملكيتها للدولة

- ‌ حكم إرث مال من يتعامل بالربا

- ‌ حكم الرد في الميراث على الأخوات

- ‌ حكم توريث ذوي الأرحام

الفصل: ‌ حكم بيع التورق

7 -

‌ حكم بيع التورق

س: ما حكم بيع التورق (1)(2)؟

ج: التَّوَرُّق معاملة معروفة عند أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس بها، فالمعاملة التي يسمونها التَّوَرُّق، ويسميها العامة الوعدة، هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، وهذا المشتري بعد ما يستلمها يبيعها بنقد، ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك، فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمرو وهو من التجار ويقول له: أريد سيارة أو أريد أكياسًا من الأرز أو السكر، تبيعني إياها إلى أجل معلوم، فيقول: نعم، فيتفقان على ثمن معلوم، وعلى أقساط معلومة، فيتم البيع على ذلك، وهذا المشتري بعد ما يقبضها ويحوزها إليه، يتصرف فيها كما يشاء، يبيعها بثمن معين حتى يقضي حاجته، من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك، ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء، يجب التنبيه عليها وقد نبهنا عليها كثيرًا في هذا البرنامج وفي غيره، وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده: التاجر قد يبيع سيارات ليست عنده وإنما عند التجار أو عند

(1) السؤال من الشريط رقم (140).

(2)

السؤال من الشريط رقم (140). ') ">

ص: 24

الشركات، قد يبيع أكياسًا من الرز ليست عنده، وبعد البيع يذهب ويشتريها، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبع ما ليس عندك» (1) وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2)، وجاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال:«يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك» (3) فالحاصل أن البائع قد يخطئ، والمشتري قد يخطئ، فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب فيشتري هذه السلعة، وهذا لا يجوز، بل لا يبيع سيارة ولا أكياسًا ولا خامًا ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته، في ملكه، في بيته، في دكانه، والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع حتى يقبض، لا يبيعها على الذي باع عليه ولا يبيعها وهي عنده، بل يقبضها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان، يعني ينقلها من محل البائع ثم يتصرف بعد ذلك، هكذا يجب على هذا وهذا، فإذا باع أحدهم قبل أن يقبض، فهذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي يخل به كثير من الناس

(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

ص: 25

وتأتي المشكلة من هذا الجانب، والله ولي التوفيق، يعني: لو جاء وقال: أريد أن أشتري منك السلعة العشرة بثلاثة عشر أو خمسة عشر، اتفقا على ذلك، هذا ما يتم فيه البيع، هذا وعد تمهيد، لكن البيع الذي يتم بعد ما يحوزها التاجر، يكون عنده في بيته السلعة، ثم يبيعها عليه بعد ذلك، يبيعها على الراغب بثمن معين، وأقساط معلومة لأجل معلوم، العشرة بخمسة عشر أقل أو أكثر لا بأس، ليس له حد محدود، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض تجهيز السرايا اشترى البعير بالبعيرين (1)، إلى أجل معلوم، فالحاصل أنه لا بأس أن يشتري منه إلى أجل معلوم، بعد ما يحوز التاجر المال، أما كونه يخاطبه قبل ذلك، ويتفق معه على أن يشتري منه كذا وكذا لا بأس، لكن لا يتم بيع لا لهذا ولا لهذا، كل واحد له أن يرجع عما عزم عليه، حتى يتم البيع بعد شراء التاجر للسلعة، وبعد إحضارها في ملكه وبعد حوزتها بعد ذلك يبيع وإذا تم البيع بعد ذلك لزم بعد التفرق، بعض الناس يشكو من جهة زيادة الثمن، التاجر يبيع عليه بثمن رفيع، وبعض الناس يشتكي أنه يبيع ما لا يملك قبل أن يملك قبل أن يقبض، فالذي يشتكي منه هو أن يبيع قبل أن يملك السلعة، أو المشتري يبيع قبل أن يقبضها، فالتاجر ليس له

(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرخصة في ذلك، برقم (3357). ') ">

ص: 26

البيع حتى تكون عنده السلعة، والمشتري من التاجر ليس له أن يبيع حتى يقبضها من التاجر، أما الحد المحدود في الربح، فليس له حد محدود والناس يختلفون، منهم من يكون مليئًا ويسدد بدون تعب ولا أذى، هذا التاجر يخفف عليه الزيادة ولا يكثر عليه، ومنهم من يخشى أنه يطول إلى أجل بعيد، وربما يماطل، هذا هو الذي قد يزيدون عليه في الثمن، بسبب طول الأجل أو بسبب خوفهم من التأخير.

س: يقول السائل أبو أحمد ع. من الرياض: ما رأيكم سماحة الشيخ في بيع التَّوَرُّق؟ وما حكمه؟ وما صفته؟ مأجورين (1).

ج: بيع التورق لا بأس به على الصحيح، وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك، فتشتري سيارة من زيد بأقساط معلومة، ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد، حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك، أو تعمر بيتك، أو ما أشبه ذلك، هذا هو بيع التَّقسيط، يسمى التورق ويسميه بعض الناس (الوعدة) ويسميه بعض الفقهاء التورق، فهذا بيع التَّقسيط، فإن كان لغير البيع، فإنه لا حرج عند الجميع، لو اشترى السلعة (السيارة) إلى أجل لكن ليستعملها، هذا جائز عند الجميع، أو

(1) سؤال الثامن من الشريط رقم (389). ') ">

ص: 27

اشترى بيتًا بالتقسيط ليسكنه، هذا جائز عن الجميع، لقول الله سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فأباح الله المداينة، لكن الخلاف إذا اشتراه ليبيعه، اشتراه بالأجل ليبيعه بالنقد، حتى يستعمله في حاجته، هذا يقال له: بيع التّورق، وبيع التقسيط، لبيع المبيع بالنقد، هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج فيه، ولو أنه للبيع: ويسمى التّورق، ويسميه بعض العامة (الوعدة)، فإذا اشتريت السيارة بأقساط معلومة، وقصدك أن تبيعها لتتزوج، أو لتعمر بيتًا، أو لتوفي دينًا، فهذا يسمى بيع التّورق، وهو صحيح، الصواب أنه لا بأس به، لأنه داخل في قوله جل وعلا:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وداخل في قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وداخل في الأحاديث الصحيحة: «البيعان بالخيار» (1) إلى غيره.

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم (2079)، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم (1532).

ص: 28

س: ما حكم بيع التورق وما صفته (1)؟

ج: التورق على الصحيح لا بأس به، صفته أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة ثم تبيعها بالنقد لحاجتك إلى النقد للزواج أو لتعمر بيتك أو لوفاء دين عليك، هذا التورق، تشتري السلعة بالأجل وأنت تريد بيعها لمصلحتك، تجيء فلانًا تقول: يا فلان أشتري منك السيارة هذه بمائة ألف ريال مقسطةً كل شهر خمسة آلاف أو كل سنة عشرون ألفًا مقسطةً بالسنين أو بالشهور ثم بعد قبضها تبيعها أنت نقدًا على من تشاء حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه ذلك، هذا الصواب لا حرج في ذلك لأن هذا داخل في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} هذا دَيْن؛ ولأن الله جل وعلا قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وهذا بيع، فلا حرج، كونه يشتري سلعة ليقتنيها أو ليأكلها كالبُرِّ أو الشعير أو يشتريها ليبيعها والتجار يشترون ليبيعوا، فأنت إذا اشتريت سيارة أو أرضًا أو بيتًا، والمقصود من شرائه أن تبيعه، اشتريته بالأجل ونيتك أن تبيع بالنقد من أجل حاجة للزواج أو

(1) السؤال من الشريط رقم (369). ') ">

ص: 29

غرماء آذوك توفيهم أو ما أشبه ذلك.

س: ما حكم من اشترى بعض السلع من شخص بمبلغ معين لأجل مسمى، وباع هذه السلع في نفس الوقت على شخص آخر بسعر أقل من سعر الشراء لحاجته إلى المال ذلك الوقت (1)؟

ج: هذه المعاملة يسميها بعض الفقهاء التّورق، ويسميها بعض العامة بالوعدة، وهي أن يشتري شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها بثمن أقل نقدًا لحاجته إلى النقد، ليتزوج أو ليقضي دينًا عليه، أو ليعمر سكنًا له أو غير ذلك من الأغراض، وهذه المعاملة لا بأس بها علي الصحيح، قد كرهها بعض أهل العلم ومنع منها؛ لأنها في المعنى بيع نقود بنقود بواسطة السلعة، ولكن الصواب أنه لا حرج فيها والناس محتاجون إلى هذه المعاملة لقضاء حوائجهم، وهي داخلة في قوله سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، فهي مداينة، إذا كان البائع عنده السلعة موجودة في ملكه في حوزته، ثم باعها إلى أجل معلوم أو بأقساط إلى آجال معلومة فلا بأس بذلك، لكن

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (155). ') ">

ص: 30

ليس له أن يبيع ما ليس عنده، ثم يذهب ليشتريه، لا، إنما يبيع ما كان عنده في حوزته وفي قبضته؛ لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأله عن هذا، قال:«لا تبع ما ليس عندك» (1)؛ لأن حكيمًا سأله، قال: يا رسول الله، إنه يأتيني من يريد السِّلع، وليست عندي فأبيعها له، ثم أذهب فأشتريها، فقال له عليه الصلاة والسلام:«لا تبع ما ليس عندك» (2)، وصح عنه عليه السلام أنه قال:«لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (3) فليس له أن يبيع سيارة أو غيرها لم يملكها، بل سوف يذهب فيشتريها، أما إذا كانت السيارة عنده أو الخام أو الرز أو نحوه كان عنده في ملكه وفي حوزته في بيته، أو في متجره أو في السوق قد ملكه فلا بأس أن يبيعه إلى أجل مسمى، أو إلى آجال لا حرج في ذلك، ولا حرج على المشتري أن يبيعه أيضًا بأقل أو بأكثر أو بالمساوي إذا قبضه أيضًا، هو المشتري وحازه وصار في ملكه، ونقله من ملك البائع فإنه يبيعه بعد ذلك، على من يشاء ولا يبيعه على من اشتراه منه، بل يبيعه على غيره، أمَّا إذا باعه عليه بأقل من الثمن، صار مسألة العينة ولا تجوز، أمَّا إن باعه على من

(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

(2)

سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1235)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (4613)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3503)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (2187)، مسند أحمد (3/ 434).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).

ص: 31

باع عليه بمثل ما اشتراه به لأنه تغيرت الأحوال، أو باع عليه بأكثر فلا بأس، لكن لا يبعها على من اشتراها منه بأقل؛ لأن ذلك لا يجوز؛ لأنه بيع العينة، وهي أن يشتري سلعة بثمن بالذِّمة أو مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل، هذا هو عين الربا لأنه حيلة على أن يأخذ دراهم قليلة بدراهم كثيرة إلى أجل، فلا يجوز، لكن إذا باع السلعة على غير من اشتراها منه، باعها في السوق باعها على شخص آخر، بثمن النقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك.

س: من الأخ / ف. أ. ا. يقول: رجل بحاجة إلى نقود، ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها، ثم يبيعها كي يحصل على النقود، مثال ذلك أن رجلاً استدان سيارة ثمنها في السوق خمسمائة ألف ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بتسعمائة ألف ليرة، ثم باعها بخمسمائة ألف فهل هذا العمل جائز علمًا بأن كلام الناس قد كثر في هذا فمنهم من يقول: إنه ربا، ومنهم من يقول: إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم (1)؟

ج: الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولا

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (340). ') ">

ص: 32

حرج في ذلك وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين بأقساط معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته، من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن أهل بريرة رضي الله عنها باعوها بأقساط كل سنة أربعون درهمًا، تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقدًا (1)، المقصود أن الأقساط أمرها معروف، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين، أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة وقد حازها وحصلت، هذه السلعة عنده لا يبيع شيئًا عند الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبع ما ليس عندك» (2)، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (3) ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (4)

(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس برقم (2563)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (1504).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).

(4)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">

ص: 33