الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمر محرم فالكتابة للربا على الربا، والشهادة، وأكل الربا، وإيكال الربا، كله محرم وهكذا أنواع التعاون مع المرابين.
75 -
حكم أخذ الزيادة على القرض عند تسديده
س: يقول السائل: أخبركم بناحية هامة تمس العقيدة وهي أن البنوك إذا أراد أحد أن يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض ويشترطون على المقترض رهن الصك ولا يتم رهن الصك إلا بموافقة المحكمة أو كتابة العدل، هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة؟ وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية؟ الرجاء توجيه نصيحة للناس ولأصحاب البنوك لأجل هذه الناحية كما أرجو الإجابة على سؤالي؟ وفقكم الله (1)(2).
ج: هذا الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم؛ لأن الزيادة في القرض ربا، بلا شك عند أهل العلم، ولا يجوز للمسلم أن يقترض من أي إنسان من بنك أو غير بنك بزيادة كأن
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (4).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (4). ') ">
يقترض مائة بأن يرد عليه مائة وعشرة أو مائة وخمسة، أو مائة وريالاً واحدًا، كل ذلك ربًا، وهكذا ألف على أن يرد عليه ألفًا وخمسة أو ألفًا وعشرة، أو ألفًا وعشرين كل ذلك ربًا لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذا، لا من البنك ولا من غير بنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر، وقد كتبنا بهذا غير مرة، في الصحف المحلية وغيرها، والأمر واضح ولكن كثيرًا من الناس يقدمون على الربا ولا يبالون إيثارًا للعاجل على الآجل وعدم الامتثال بأمر الله سبحانه وتعالى فإذا علمت المحكمة بهذا الأمر فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك، وهذا من باب الإعانة على الربا، ولكن فيما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا لأنهم يدرجون الزيادة في القرض ويدعون أن له على فلان كذا وكذا، ويخفون زيادة القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة ويكتب لهم على دين معين ليس بالزيادة المعروفة، فالحاصل أن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق، بهذا الدين الذي فيه ربا، ولكن يخفونه ولا يبينونه، فيكتب كاتب العدل والحاكم التوثيق لأنه لا يعلم الحقيقة، فمَن جَهِل فهو معذور.
س: يقول السائل: ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابورًا زراعيًّا فأعطاه
البنك مبلغ الوابور ليأخذ به من بعض الشركات، على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات، بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، هذا يعتبر ربًا أم بيعًا لأجل؟ وما هو حكم بيع الأجل هل هو حرام أم حلال؟
ج: هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مالاً ليشتري به الوابور أو السيارة أو المكينة، على أنه يرد أكثر منه، فهذا من الربا، ولا يجوز أما إذا اشترى سلعة، سيارة أو غيرها، أو ماطورًا أو مكينة، اشتراها البنك، وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال، وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع وفي حوزته، قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك، هذا هو الذي يجوز، أما أن يبيع شيئًا عند الناس، وفي مال التجار فلا يجوز، لأن الرسول عليه السلام نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا تبع ما ليس عندك» (1) وقال: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (2) فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله،
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).