الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) يحذر ما صنعوا المقصود أن المساجد تكون في محلات مناسبة لأهل البلد، بعيدة عن القبور، أما القبر فلا يبنى عليه، ولا يبنى بين القبور مساجد، كل هذا غلط كل هذا من أسباب الشرك، نعوذ بالله من وسائل الشرك، فلا يجوز، بل هذا من أعمال اليهود والنصارى، نسأل الله العافية، فالوصية هذه باطلة لا تنفذ.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (529).
280 -
حكم الوصية بالدفن في مسجد
س: المرسل م. ع. من اليمن يسأل ويقول: هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد، أن تنفذ وصيته؟ لأننا نلاحظ أن الكثير من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم، هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلوا المساجد من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: من أوصى أن يدفن في المساجد وصيته باطلة لا تنفذ، لا يجوز تنفيذها، بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبدًا أن يدفن في المساجد، هذا منكر، ومن عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك، وهكذا إذا وجد قبر في المسجد والمسجد سابق والقبر
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (327).
هو الجديد الحادث يجب أن ينبش وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر بصورة خاصة، يوضع فيها، ويسوى ظاهره كسابقه، ولا يجوز بقاء المقابر في المساجد أبدًا، أما إن كان المسجد هو الحادث والمقبرة السابقة، وفي هذا المسجد قبور، بني على القبور، فإن هذا المسجد يهدم ويزال، لأنه هو الحادث، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (2) فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك فيجب الحذر من ذلك، وإذا كانت القبور هي الحادثة وجب أن تنبش وتبعد، وتنقل عظامها إلى المقابر، كل رفات قبر ميت يوضع في حفرة وحدها، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد، والمقبرة السابقة، يعنى أنه هو الذي بني على القبر تعظيمًا للقبر فهذا المسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة، يزال لأنه هو الحادث.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (529).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (532).