الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاضرًا عندها، وموجودًا، في حوزتها، في ملكها، وهكذا الرجل الذي يداين الناس، ليس له أن يبيع إلا شيئًا عنده قد ملكه وحازه، وقبضه من التجار، وانتهت إجراءات شرائه.
13 -
حكم البيع بالحوالة
س: إذا كان الرجل متفقًا مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم، ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة (1)(2)؟
ج: ليس فيه شيء، إذا حوله عليهم، على أنهم يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم، وأما إذا كان قد اشتراها وتم شراؤها ثم حوله عليهم، أي الذي باع السلعة عليه أما إذا كان قد قبضها وحازها في مكان آخر، لا يبيعها وهي عند الآخر، أيضًا لا يبيعها إلا وهو قد حازها ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم، فإذا حوله عليهم وقد باعها عليه، بثمن اتفقا عليه وقد حوله عليهم بعدما حازها، أو حوله عليهم لينظرها ويتأملها، ثم يكون البيع بعد ذلك، هذا فيه تفصيل، لا بد من التفصيل، إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه، ويحوله على من هي عنده إذا اشتراها من زيد ثم حولها إلى بيت عمرو، أو إلى السوق
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (197).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (197). ') ">
وقال له: إنها هي من المحل الفلاني، ويعرفها الشخص البائع، أو باعها عليه، ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه، أو نقلها إليه فلا بأس، أما أن يبيعها وهي عند التاجر ما بعد قبضها فلا، لا يبيعها وهي عنده حتى يقبضها، ولو كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة، ما دامت الشركة ما اشترت، لا بد أن تشتري الشركة من التاجر أو تحوز السلعة عندها، ثم تبيع، أما أن تبيع شيئًا عند التجار، فلا، «لا تبع ما ليس عندك» (1) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام:«لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (2) الرسول نص على هذا عليه الصلاة والسلام.
س: يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً، ويقول: هل لي أن أشتري سيارة مثلاً وأبيعها وأستفيد بثمنها، مع فارق في البيع والشراء؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: نعم، له أن يشتري السيارة، أو غيرها ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة، مثلاً أو لأجل معلوم، ولو قسطًا واحدًا ثم يبيعها، ويتزوج لا بأس بهذا، هذا من المداينة الجائزة، إذا كان البائع
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).