الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأكل منها شيئًا بدون علم صاحبها، وإن علم وأنا قد أكلت هل أستأذنه (1)؟
ج: لا بأس أن يأكل منها غير متخذ خبيئة، لا يذهب إلى بيته بشيء، يأكل في بطنه فقط لا بأس.
(1) السؤال الخامس عشر.
173 -
حكم أخذ الراتب من المكاسب المختلطة
س: السائل ع. أ. م. يقول: بأنه يعمل عند أحد المقاولين بمهنة محاسب، ولكنني – كما يقول – علمت أن ماله فيه شيء من المكاسب المختلطة من الحرام والحلال، فهل ما آخذه منه كأجر مقابل عملي الذي أؤديه على الوجه المطلوب يشوبه شيء من ذلك الحرام أم لا (1)؟
ج: إذا كان مال الرجل مختلطًا، فلا حرج على من أكل ماله وقت الوليمة، أو عامله في أي معاملة، لا حرج في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه (2)، والله
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (404).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيرهم برقم (2513)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم (1603).