الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: نعم، عليك تنفيذ الوصية؛ لأن رمضان شهر مبارك، ليلة سبع وعشرين من أفضل الليالي وأحراها لليلة القدر، فإذا كان أبوك أوصاك بذبح ذبيحة أو إخراج مال صدقة في هذه الليلة، أو في رمضان، أو في أي وقت نفذها.
266 -
حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين
س: سائلة تقول: سماحة الشيخ، رجل توفي وأوصى في وصيته بأن يضحى لوالديه، ورفض الأولاد معللين بأن ذلك بدعة، ما الحكم في ذلك مأجورين (1)؟
ج: الواجب تنفيذ الوصية، وتذبح الضحية عنه وعن والديه كما أوصى بذلك، وليست الضحية بدعة عن الوالد ولا عن الوالدة، بل مشروعة من جنس الصدقة، والقول بأنها بدعة غلط، والضحايا سنة عن الحي والميت جميعًا، فالواجب تنفيذ الوصية عن الموصي ووالديه.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (414).
267 -
بيان أن الإيصال بمثابة الوصية
س: يقول السائل: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده، يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي
منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا؛ لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم، أي أم البنات، وحاولت معهم كثيرًا، ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه، وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث إنه من مدة تقارب خمس عشرة سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: هذا الإيصال يسلم لأهله، لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه، فقد أخطؤوا في تأخيره، وهو في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن هذا ليسوا وارثين، فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إذا كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم؛ لأنه لا إرث لبنات ابنه مع أعمامهم، والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروعة، ولا سيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (86).