الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويعطيه العشرين الباقية يدًا بيد ويحاسبه على الثلاثين، المقصود أن هذا البيع لا يصلح إلا يدًا بيد، ولكن الثلاثين بالخمسين لا يجوز، ولكن يأخذ الخمسين أمانة والثلاثين قرضًا، فلا حرج في ذلك.
83 -
حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة
س: يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام محلات صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية أي الهَلَل، ولكن صاحب المحل يشترط أحد أمرين إما أن يشتري من يريد الصرف شيئًا من المحل وإما أن يصرف له العشرة بتسعة مثلاً فما الحكم في ذلك (1)(2)؟
ج: اختلف العلماء علماء العصر في هذا منهم من أجاز المفاضلة وقال: إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (3) إذا كان يدًا بيد كما تباع الفضة بالذهب متفاضلةً والدولار بالريال السعودي متفاضلاً وغير ذلك؛ لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون يجب التساوي؛ لأن هذا ريال وهذا
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (365).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (365). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).
ريال عشرة بعشرة، ومائة بمائة فإذا تيسر الاحتياط وألاّ يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خروجًا من الخلاف.
س: رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل، التسعة بعشرة من الريالات ويعطي بالريال العاشر عصيرًا أو أي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين (1)؟
ج: فيه خلاف بين علماء العصر والأفضل عدم الزيادة عشرة بعشرة ومائة بمائة لأنها كلها بالريال هذا معدن وهذا ورق فالأفضل عدم التفاضل عشرة بعشرة، عشرون بعشرين، ثلاثون بثلاثين أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (2) بعض إخواننا من العلماء قالوا: لا بأس لأن المعدن غير الورق فلا بأس في التفاضل، كما كان يباع بالريال سابقًا بالقياس مختلف، وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة، فلا حرج بالجملة لكن كونه يحتاط لدينه ويعمل بالاحتياط ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساويًا عشرة
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (371). ') ">
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (2518).
بعشرة ومائة بمائة، هذا أحوط وأبعد عن الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1)
س: يقول السائل: ما حكم أخذ نقود معدنية لغرض الاتصال بنقود ورقية حيث إنني آخذ تسعًا من النقود المعدنية بعشرة من الورقية بفائدة ريال واحد هل هذا حرام علمًا بأن كثيرًا من الناس يتعامل بهذا جزاكم الله خيرًا (2)؟
ج: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمائة هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (3) وقوله عليه الصلاة والسلام «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (4) فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة، مائة بمائة لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (2518).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (360). ') ">
(3)
أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (2518).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (52)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (1599).
س: السائل: أ. م. م. يقول: هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة بمعنى أبيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية جزاكم الله خيرًا (1)؟
ج: الأحوط مثلاً بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة هذا هو الأحوط بعض أهل العلم أجاز ذلك، لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك، لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد.
س: يسأل المستمع ويقول: هل يجوز بيع الهلل؟ مثلاً نشتري ألف ريال من الهلل (ريال) ثم نبيع تسع هلل بعشرة ريالات، هل هذا العمل حلال؟
ج: الأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثون بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم، عملة دراهم، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما فيكون ريال ورق بريال هلل أو عشرة أريل هلل بعشرة أريل ورق، كل هذا أحوط، وأحسن، خروجًا من الخلاف في هذا.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (345). ') ">