الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن يحرم كأن يعطى الأخوة لأم الثلث، والباقي لك، إذا كان ما وراء الأخت إلا الإخوة لأمها، يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتٍ من أهل العلم بإسقاطك، أو كانت خلفت زوجًا وإخوة لأم، فيبقى واحد من الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإن الأم تعطى السدس أو الجدة، والإخوة لأم يعطون الثلث، والباقي للأخ النصف تعصيبًا، لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتاه بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب إذا كان الورثة زوجًا، وأمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإنه لا حق له، لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك.
291 -
حكم إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم
س: يقول السائل: في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة أشقاء يكون نصيب الإخوة الأشقاء هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء، مع أنه يكون للإخوة للأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة، هل
نترك الأشقاء بلا ميراث (1)(2)؟
ج: نعم، الصواب أنهم يسقطون، فإذا استغرقت الفروض المسألة سقطوا على الصحيح، كما قال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» (3) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فقوله عليه الصلاة والسلام:«فما أبقت» . يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط، وقال قوم من أهل العلم: إنهم يشتركون مع الإخوة لأم، ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لإخوتهم: شركونا وهبوا أن أبانا عدم، كأنه حجر رمي في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، فكما ينفعهم أبوهم، يضرهم أبوهم، ينفعهم إذا انفردوا، وأخذ كل ما له، وترك لهم ما بقي، وهكذا يضرهم، إذا استغرقت الفروض يضرهم، والحمد لله، هذا شرع الله فيه الخير العظيم، والعاقبة الحميدة، فإذا هلك هالك عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة أشقاء، فالمسألة تكون من ستة، للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: واحد، وللإخوة
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (304).
(2)
السؤال السابع عشر من الشريط رقم (304). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).
للأم الثلث: اثنان، تمت الستة، ما بقي شيء، ويسقط الإخوة الأشقاء، لأن الفروض استغرقت المسألة، فهو من باب قوله صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (1). هكذا لو كان هناك إخوة لأب سقطوا، فالمقصود أن هذا هو الصحيح، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها اليمية والحجرية، ونحو ذلك لكن الصحيح أن الأشقاء يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة.
س: يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت بأبي، وأنجبتني أنا وأختًا لي، وتوفي والدي، وترك تسعة فدادين زراعية، فورثت أنا منها ستة، وأختي ثلاثة، ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخلف ذرية، فتحاكمت أنا وزوجها وإخوتها لأمها عند القاضي حول تركتها، ولكن الذي حصل أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها، وأعطى لإخوتها لأمها النصف الثاني، وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شيئًا منها، فما رأيكم في هذا العمل، وهل أستحق أنا شيئًا من تركتها أم لا؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت فهذا المفتي أو القاضي قد أخطأ،
(1) صحيح البخاري الْفَرَائِضِ (6746)، صحيح مسلم الْفَرَائِضِ (1615)، سنن الترمذي الْفَرَائِضِ (2098)، سنن أبي داود الْفَرَائِضِ (2898)، سنن ابن ماجه الْفَرَائِضِ (2740)، مسند أحمد (1/ 325)، سنن الدارمي الْفَرَائِضِ (2987).
لأن للزوج النصف، ولإخوتها من الأم الثلث، ويبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق تعصيبًا إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها فتعطى السدس، وإخوتها من الأم لهم الثلث، وزوجها له النصف، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها اليمية، ويقال لها الحمارية، مسألة مشهورة عند العلماء والصحيح فيها أن الشقيق فيها يسقط، هذا السائل إذا كان فيها أم مع الأخوات لأم، فإن الزوج يعطى النصف من ستة: ثلاثة، وتعطى الأم السدس: واحد، يحجبها الأخوات عن الثلث، وتعطى الأخوات لأم الثلث، ما بقي شي، تمت الستة، استغرقت فروض المسألة، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وروي عن جماعة من الصحابة، روي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة وأهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (1) ولعل هذا هو الواقع لأن السائل ما ذكر الأم، وما ذكر أنها ماتت الأم، فإذا كانت الأم موجودة فالذي فعله القاضي هو الصواب وهو الحق، خلافًا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).