الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النقد المعجل يكون أرخص، فإذا كانت السلعة ثوبًا، أو إناءً، أو سيارةً تساوي مبلغًا معينًا بالنقد، ومبلغًا أكثر بالتقسيط لا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقدًا بعشرة، وإلى أجل بخمسة عشر أقساطًا، كل شهر خمسة، أو كل شهر سبعة، فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع مملوكًا للبائع – وعنده، وحاضر لديه في حوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنًا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.
6 -
حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر
س: من المستمع إ. ع. يسأل فيقول: رجل اشترى جملاً بألف جنيه مصري، وباعه على رجل آخر لشهر معين في سنة مثل شهر ستة، 1200 جنيه مصري، رغم أن الجمل لا يساوي إلا ألف جنيه مصري إنما الزيادة لأنه صبر، فهل هذا البيع ربا أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: هذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به إذا كان البائع قد ملك الجمل، وحازه وصار في قبضته، ثم باعه بأجل مسمى بزيادة فلا بأس بذلك لعموم قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ،
(1) السؤال من الشريط رقم (342).
(2)
السؤال من الشريط رقم (342). ') ">
ولعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، هذا من البيع الحلال كبيع التقسيط، وقد بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيط، باعها ملاكها نفسها بتسع أواق مقسطةً في كل عام أوقية، فالبيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كان البائع قد ملك المبيع وصار في قبضته وحوزته، ثم باعه بآجال مقسطة بأكثر من ثمنه فلا حرج في ذلك، وهذا بيع إلى أجل لا بأس فيه، فالبيع إلى أجل غير البيع الحالي؛ لأن البيع بالنقد له شأن، والبيع إلى أجل له شأن، فالبائع مستفيد الفائدة الزائدة، والمشتري بمهلته، وينتفع بالمبيع.
س: ما حكم شراء أية بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا اشتراها بمائة وعشرين إلى شهر وشهرين، سنة وسنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج من ذلك.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (359). ') ">
س: شخص استدان بذورًا وأسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة ثلاثة أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكًا بالمبلغ مؤجلاً لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا (1)؟
ج: شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس هذا شأن الدين؛ لأن الدين غير النقد، بل الذي يُشْرَى بالدين تكون قيمته أغلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، ولا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي ثلاثين بأربعين أو بخمسين مقسطةً على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيكًا بها في أوقاتها، كل ذلك لا بأس به، وهو من المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، ومات ودرعه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام (2)، فلا حرج في ذلك، يبين تاريخه، يحول في يوم كذا في شهر كذا.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (354). ') ">
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم. . .، برقم (2916).
س: يقول السائل: من أراد شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدًا بأقل؟ فما الحكم (1)؟
ج: إذا شراها بالتقسيط إلى آجال معلومة، والبائع قد ملكها وحازها، ليست عند التجار، بل قد ملكها وحازها في بيته أو دكانه، أو نحو ذلك ثم باعها بآجال معلومة، أقساط معلومة، فلا حرج أن يبيعها المشتري بعد ذلك، بما شاء، بأقل أو بأكثر، المقصود أن هذا دين داخل في آية الدين، فلا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون البائع قد حازها وملكها، وصارت في قبضته وتم شراؤه لها، ثم يبيع بعد ذلك على هذا الشخص، والمشتري أيضًا لا يبيع حتى يحوزها أيضًا، ويملكها وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق، ولا يبيعها وهي عند التاجر، وفي بيت البائع؛ لأن الرسول نهى أن تاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2)، وقال لحكيم بن حزام:«لا تبع ما ليس عندك» (3) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (4) والله المستعان.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (133). ') ">
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).
س: يقول السائل هل أقساط السيارة، تدخل في الربا، علمًا بأن ثمن الأقساط أكثر من النقد (1)؟
ج: ليس في هذا ربا، السيارة وغير السيارة، فإذا كانت الأرض تساوي مائة ألف نقدًا، واشتريتها بمائة وعشرين ألفًا بأقساط، وآجال معلومة فلا ربا في هذا، وإذا كانت السيارة تساوي عشرة آلاف نقدًا، واشتريتها باثني عشر ألفًا مقسطةً، كل شهر ألف أو بأكثر من ذلك، في سنين كل سنة كذا، لا حرج في هذا، هذا كله داخل في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، هذه من المداينات الشرعية، ولو كانت بأكثر من السعر النقدي عند جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاها إجماعًا، ولو شك في ذلك. وهكذا غير السيارة وغير الأرض، لو اشتريت شاة أو بعيرًا أو بقرة تساوي ألفًا أو أقل أو أكثر، اشتريتها بأزيد إلى أجل، أو إلى آجال: الناقة تساوي ألفًا اشتريتها بألف وثلاثمائة كل شهر مائة، أو البقرة تساوي ألفًا اشتريتها بألف ومائتين كل شهر مائة، أو شاة تساوي ثلاثمائة واشتريتها بأربعمائة كل شهر خمسون، وما أشبه ذلك ليس فيه بأس.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (260). ') ">
س: يقول السائل: قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ أربعين ألف ريال، على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية، قيمة القسط ألفا ريال، وصديقي هذا يمر بأزمة مالية، فطلب مني أن أبيعها في المعرض، حيث إن السيارة لا زالت باسمي، وقد أخذت بالثمن كمبيالة فاشترطت على صديقي أن يكون معي وقت البيع ليقبض هو الثمن، ويكون البيع برضا، فوافق وتم بيع السيارة في المعرض بمبلغ سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث سدّد به بعض ديونه وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني كما ذكرت سابقًا، حتى إنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من الربا، وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال (1).
ج: البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لعموم قوله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} . فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (157). ') ">
كانت الأقساط واضحة معلومة، والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك، في كل شهر ألفان هذا شيء معلوم، والقيمة معروفة أربعون ألفًا ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك، وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك، أما كونك توليت بيعها فلا يضر أنت محسن في هذا، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن مأجور ما دمت فعلته لله.
س: السائلة أم إبراهيم، من الكويت، تقول: إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة بالتقسيط، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ على كل مائة دينار ثمانية دنانير فائدة، وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟
ج: ليس في ذلك شيء، فإذا اشترى الإنسان سيارة، أو بيتًا، أو غير ذلك، بأقساط معينة وربح معلوم، فلا بأس، لا بد أن يكون على بصيرة. بأقساط معلومة إلى آجال معلومة، ثم يبيعها هو لحاجته، أو يستمتع بها، لا بأس. المقصود إذا اشترطت أنه ربح معيّن في أقساط معينة فلا بأس.