المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم السوم على سوم الشخص إذا لم يتفق مع مالك السلعة

- ‌ حكم الشراء من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة

- ‌ حكم الشراء بالأقساط مع زيادة سعر السلعة

- ‌ بيان بعض شروط البيع

- ‌ حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر

- ‌ حكم بيع التورق

- ‌ نصيحة وتوجيه للتجار

- ‌ حكم سداد الدين من مال الربا

- ‌ بيان حد الربح الجائز

- ‌ مسألة في بيع التورق

- ‌ حكم شراء السلعة بزيادة عن سعرها الأصلي مقابل تأجيل الثمن

- ‌ حكم البيع بالحوالة

- ‌ حكم زيادة الثمن في مبادلة ثوب جديد بقديم

- ‌ حكم تحديد المكسب في التجارة

- ‌ حكم تحديد الربح بالثلث

- ‌ حكم الربح بأكثر من النصف

- ‌ حكم بيع السلعة بسعر متفاوت للباعة

- ‌ بيان حرمة استغلال جهالة المشتري بقيمة البضاعة

- ‌ حكم شراء الأشياء الثمينة للقنية

- ‌ بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا

- ‌ حكم زيادة المبلغ عند الوفاء بالدين

- ‌ حكم بيع الحب إذا اشتد والتمر إذا طاب

- ‌ حكم إخفاء الرديء أسفل الجيد عند عرض البضاعة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند البيع والشراء

- ‌ حكم كتابة الآيات على الميداليات الذهبية

- ‌ حكم تعليق الآيات في المحلات التجارية

- ‌ بيان البيوع المنهي عنها

- ‌ بيان المقصود ببيع الحاضر للبادي

- ‌ حكم بيع آلات التصوير

- ‌ بيان معنى النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌ حكم بيع العينة

- ‌ بيان بعض الطرق المحرمة من بيع التقسيط

- ‌ حكم وصف البضاعة بغير حقيقتها عند السوم

- ‌ حكم عمل الرجل في محل بيع ملابس النساء

- ‌ بيان ما يلزم من إظهار الحقيقة عند البيع والشراء

- ‌ حكم بيع الأدوية لمن يشك في إساءة استخدامها

- ‌ حكم بيع الأدوية بأكثر من السعر المحدد

- ‌ حكم احتكار السلع لإغلائها على الناس

- ‌ حكم الاتجار في السوق السوداء

- ‌ حكم أخذ بعض المهملات التي يتركها الزبائن

- ‌ حكم شراء البضاعة المسروقة لمن لا يعلم عن حالها

- ‌ حكم الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه

- ‌ حكم بيع القات

- ‌ حكم الاتجار بالدخان

- ‌ حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط

- ‌ حكم بيع البخور لامرأة تخرج متعطرة

- ‌ حكم بيع أصداف اللؤلؤ على المخاطرة

- ‌ حكم تهريب السلع

- ‌ حكم الإكثار من الحلف في البيع والشراء

- ‌ حكم الحلف بالطلاق عند البيع وهو كاذب

- ‌ حكم بيع البضائع المغشوشة

- ‌ حكم بيع الحيوانات المريضة وهو يعلم بمرضها

- ‌ بيان ما يلزم من ذكر عيوب السلعة للمشتري

- ‌ حكم التدليس في البيع والشراء

- ‌ حكم تلقيم الطير الحبوب من أجل تسمينه

- ‌ بيان الربا وحكمه

- ‌ حكم بيع الذهب بالذهب من غير وزن

- ‌ بيان أنواع الربا

- ‌ بيان شرط بيع الذهب بالنقد وحكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

- ‌ حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن

- ‌ حكم بيع الذهب بالنقد سلفًا

- ‌ حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

- ‌ حكم شراء خواتم وسلاسل الذهب الخاصة بالرجال للمسلم

- ‌ حكم بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل

- ‌ بيان ما يلزم من أراد أن يستبدل ذهبًا بآخر

- ‌ بيان معنى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل»

- ‌ مسألة في استبدال ذهب بآخر قبل قبض الثمن

- ‌ حكم أخذ النفقة من والد يتعامل بالربا

- ‌ حكم هجر من يتعامل بالربا بعد نصحه

- ‌ بيان التفصيل في التعامل بالأسهم البنكية

- ‌ حكم أخذ الزيادة على القرض عند تسديده

- ‌ حكم تحويل الأموال بواسطة البنوك الربوية

- ‌ حكم الفائدة المصرفية

- ‌ بيان ما يلزم من أقرض غيره قرضًا ربويًا

- ‌ حكم أخذ القرض بفائدة

- ‌ بيان ما يجري فيه الربا في العملة الواحدة

- ‌ حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة

- ‌ حكم قبض بعض النقود وتأجيل بعضها عند الصرف

- ‌ حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

- ‌ حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها

- ‌ حكم شراء العملة برخص وبيعها بغلاء

- ‌ مسألة في بيع عملة بعملة أخرى

- ‌ بيان ما يلزم عند بيع العمل المختلفة

- ‌ حكم الاتجار بالعُمل

- ‌ بيان ما ينبغي على من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته

- ‌ حكم أخذ الدائن فائدة على إنظار المدين

- ‌ حكم استثمار الأموال في جهة ربوية

- ‌ حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية

- ‌ بيان السلم وشروطه

- ‌ حكم السلف في الطعام

- ‌ بيان حكم القرض

- ‌ حكم الاستقراض في الأطعمة

- ‌ حكم قبول الهدية من المقترض بعد وفاء القرض

- ‌ حكم اقتراض الحيوان بالحيوان

- ‌ بيان وجوب أداء القرض في الوقت المحدد

- ‌ بيان فضل القرض الحسن

- ‌ بيان بيع السلم

- ‌ بيان أنواع المداينة

- ‌ حكم الاقتراض ممن كسبه حرام

- ‌ حكم الشرط في القرض

- ‌ حكم من اقترض مالاً بعملة وسدده بعملة أخرى

- ‌ حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية

- ‌ حكم تسديد الدين من مال حرام

- ‌ بيان ما يلزم من عليه دين لميت له ورثة

- ‌ بيان أن من بقي عليه شيء من ثمن التقسيط يعد غارمًا

- ‌ حكم من عليه دين لشخص لا يعرف مكانه

- ‌ حكم المشاركة في جمعية الموظفين

- ‌ بيان معنى حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

- ‌ حكم أخذ القرض من الجمعيات التعاونية ممن ليس مساهمًا فيها

- ‌ حكم التحايل لأخذ القرض من بنك التسليف

- ‌ حكم أخذ الفوائد على القرض بعد حلول أجله

- ‌ حكم تسديد من عليه دين من فعل محرم

- ‌ بيان معنى الرهن

- ‌ حكم الرهن

- ‌ حكم رهن الأرض الزراعية

- ‌ حكم استفادة المرتهن من غلة الرهن

- ‌ حكم التصرف في الأملاك المرهونة

- ‌ حكم من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه

- ‌ بيان التفصيل في حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

- ‌ حكم أخذ المشترك في صندوق تعاوني أكثر مما دفع

- ‌ بيان ما يلزم صاحب الماشية إذا أتلفت بعض المحاصيل الزراعية

- ‌ بيان ما يلزم من قتل حيوانًا لغيره، على سبيل الخطأ

- ‌ حكم من سرق مالاً ثم تاب

- ‌ بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

- ‌ بيان ما يلزم ولي الأيتام تجاه أموالهم

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الوكالة

- ‌ حكم أخذ المحاسب الزيادة على السعر الرسمي للفواتير

- ‌ حكم تصرف الوكيل في مال الموكل بدون إذنه

- ‌ حكم بيع المداينة

- ‌ حكم أخذ الكفيل الغارم مالاً على كفالته

- ‌ بيان التفصيل في مهنة المحاماة

- ‌ بيان حكم المحاماة

- ‌ حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من مال لنفسه خلال عملية الشراء

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الدلالة

- ‌ حكم أخذ الفوائد البنكية من طريق الاستثمار وصناديق التوفير

- ‌ حكم استغلال العامل عينات الدعاية لصالح

- ‌ بيان ما يلزم الوكيل إذا خان موكله في مال ثم تاب

- ‌ بيان ما يلزم من استثمر مال زوجته مع أمواله

- ‌ حكم أخذ الشريك نصيبًا أكثر من شركائه

- ‌ حكم شركة المضاربة

- ‌ حكم الأخذ من مال الشركة من غير إذن الشريك

- ‌ بيان حكم المزارعة

- ‌ حكم تصرف الشريك في غلة الأرض دون علم شريكه

- ‌ حكم العمل في شركة أموالها خلط من الحرام

- ‌ حكم تأجير الأرض الزراعية

- ‌ حكم تأجير الأثاث لمن يقيم مأتمًا للعزاء

- ‌ حكم تأجير مطعم بمعداته لمستأجر بأجر معلوم

- ‌ بيان معنى ما يسمى بنقل القدم

- ‌ حكم أخذ مال من المستأجر مقابل السعي

- ‌ بيان ما يلزم من له حق على الآخرين

- ‌ حكم الاشتراط على العامل بعدم العمل في جهة أخرى

- ‌ بيان حكم السمسرة

- ‌ حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله

- ‌ حكم اشتراط شرط لا يجوز شرعًا

- ‌ حكم استعمال أدوات العمل في الحاجات الشخصية

- ‌ حكم الخروج من العمل لساعات بعد إذن المدير

- ‌ حكم من يختلق أعذارًا غير صحيحة للخروج من العمل

- ‌ حكم استعمال سيارة العمل في الأمور الخاصة

- ‌ حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن

- ‌ حكم الغياب بحجة عدم وجود العمل

- ‌ حكم استلام الراتب كاملاً مع وجود الغياب

- ‌ حكم خروج المرأة للعمل

- ‌ حكم استنابة الموظف غيره دون إذن المرجع

- ‌ حكم عمل الحلاقة

- ‌ حكم العمل عند من لا يصلي

- ‌ حكم أكل العامل من المزرعة بغير إذن صاحبها

- ‌ حكم أخذ الراتب من المكاسب المختلطة

- ‌ حكم أخذ العامل راتبه من المحل دون علم صاحبه

- ‌ حكم العمل لدى من يدفع رشاوى ليسير عمله

- ‌ حكم رفض دفع أجرة الصانع بعد الاتفاق بسبب غلاء سعره

- ‌ حكم غش وخيانة أصحاب المنكرات

- ‌ حكم التفاوت بين أجور العمال في العمل الواحد

- ‌ مسألة في استنابة الموظف غيره بغير إذن الجهة المسؤولة

- ‌ حكم استخدام العمال في صيد الأسماك على نصف الإنتاج

- ‌ بيان أهمية إتقان العمل

- ‌ حكم أخذ مصروف الأكل والشرب من المحل لمن يعمل فيه براتب

- ‌ مسألة في الاستضافة والإهداء من المزرعة بغير إذن صاحبها

- ‌ حكم استقدام العمال واستخدامهم بطرق تخالف الأنظمة

- ‌ حكم أخذ المال مقابل استخراج التأشيرات

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الشفاعة

- ‌ حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية

- ‌ نصيحة وتوجيه لمن يستقدم خادمة

- ‌ حكم مماطلة العمال وتأخير رواتبهم

- ‌ حكم أخذ الكفيل مبالغ مالية من العمال في كل شهر مقابل كفالته

- ‌ بيان ما يعمل من لديه مال صاحبه غير معروف

- ‌ بيان حكم الرهان

- ‌ حكم الربح من اليانصيب

- ‌ بيان حكم العارية

- ‌ بيان ما يلزم من تعدى في العارية

- ‌ حكم الامتناع عن الإعارة

- ‌ حكم التصرف في ربح الوديعة

- ‌ حكم إيداع المال في البنوك الربوية

- ‌ حكم التصرف في الوديعة

- ‌ بيان ما يلزم من جحد الأمانة ثم تاب

- ‌ حكم زيادة أمتار على ما في حجة الاستحكام

- ‌ حكم إحياء أرض لم يسبق إليها أحد

- ‌ حكم اللقطة

- ‌ حكم اللقطة بعد تعريفها سنة

- ‌ بيان ما يلزم من وجد لقطة

- ‌ حكم أخذ ضالة الإبل

- ‌ حكم أخذ لقطة الغنم

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ لقطة الغنم وتكاثرت عنده

- ‌ حكم تعريف ضالة الغنم

- ‌ بيان التفصيل فيمن التقط خاتم ذهب

- ‌ بيان وجوب التوبة على من جحد الّلقطة

- ‌ بيان أمثلة ما له أهمية من اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ شيئًا من مكان لا يعرف صاحبه

- ‌ بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ لقطة من الحرم ثم تاب

- ‌ بيان كيفية تعريف اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من وجد لقطة ثم تصرف فيها

- ‌ بيان ما تتبعه همة أوساط الناس من اللقطة

- ‌ بيان حكم ما يلتقطه المرء في القمامة

- ‌ حكم التقاط ما يرميه المرء رغبة عنه

- ‌ حكم اللقيط

- ‌ حكم إلحاق النسب بأقوال الأطباء

- ‌كتاب الوقف

- ‌ توجيه من يريد الوقف في وجوه الخير

- ‌ يبان ما يلزم من وصى ولده ببناء مسجد

- ‌ بيان فضل تسبيل الماء

- ‌ حكم غرس الشجر النافع وقفًا في وجوه الخير

- ‌ حكم وقف الشخص ماله بغير إذن ورثته

- ‌ حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث

- ‌ بيان شرط الوقف

- ‌ حكم وقف المواشي

- ‌ بيان كيفية التصرف من قيمة الوقف إذا تعطل

- ‌ بيان أحكام الوقف

- ‌ حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌ بيان مصرف ما فضل عن المسجد من أثاثه

- ‌ بيان كيفية التصرف في وقف المسجد إذا استغنى

- ‌ حكم التصرف في وقف عَدِم الانتفاع به

- ‌ حكم من أوقف أرضًا لمقبرة ثم أراد إبدالها بأخرى

- ‌ بيان بعض أنواع الوقف

- ‌ حكم إهداء مصحف مكتوب عليه "وقف لله

- ‌ بيان ما تلزم به الهبة

- ‌ حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة

- ‌ بيان بعض أحكام الهبة

- ‌ حكم الهدية لمن يعمل في عمل حكومي

- ‌ حكم التبرع بأعضاء جسم الإنسان

- ‌ وجوب العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية

- ‌ حكم تخصيص أحد الأبناء بالعطية عن طريق الاحتيال

- ‌ حكم توزيع الشخص تركته أثناء حياته

- ‌ حكم الجور والحيف في عطية الأولاد

- ‌ أحكام الهبة والعطية

- ‌ حكم تخصيص الأب أولاده الذكور بالعطية دون الإناث

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الأولاد ذكورًا وإناثًا

- ‌ بيان ما يلزم من جار في العطية بين أولاده

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ حكم الوصية لأحد الأبناء

- ‌ بيان استحباب المبادرة بالوصية

- ‌ حكم كتابة الإنسان وصيته في حياته

- ‌ حكم الوصية للوارث

- ‌ حكم وصية المرء بماله وحرمان ورثته

- ‌ حكم من يوصي وليس له مال

- ‌ حكم تنفيذ الوصي للوصية على خلاف مراد الموصي

- ‌ بيان مصرف الفاضل من ربع الوصية بعد تنفيذ وصية الموصي

- ‌ بيان ما يلزم الموصى إليه في تنفيذ الوصية

- ‌ حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين

- ‌ بيان أن الإيصال بمثابة الوصية

- ‌ بيان ما يلزم من وصاه شخص أن يحج عنه

- ‌ حكم الوصية بحرمان من لا يصلي من الأولاد من الإرث

- ‌ بيان ما تنفذ فيه الوصية

- ‌ حكم تنفيذ الوصية المخالفة للشرع

- ‌ حكم كتابة الوالدين أموالهم لأولادهم قبل الممات

- ‌ حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

- ‌ حكم الوصية بجميع المال لبعض الورثة دون بعض

- ‌ حكم الوصية للأبناء الصغار دون الكبار

- ‌ حكم تنفيذ وصية من أوصى بمعصية

- ‌ حكم تنفيذ الوصية بالبدعة

- ‌ بيان مصرف وصية من أوصى بقراءة القرآن له بعد وفاته

- ‌ حكم الوصية ببناء مسجد حذاء قبره

- ‌ حكم الوصية بالدفن في مسجد

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ بيان موانع الإرث

- ‌ بيان وجوب قسمة التركة كما شرع الله تعالى

- ‌ حكم حرمان النساء من الميراث

- ‌ حكم إرث تارك الصلاة

- ‌ حكم الإرث من الأب الذي لا يصلّي

- ‌ حكم إرث المسلم ممن يستغيث بالقبور

- ‌ حكم إرث الزوجة من زوجها إذا أسلمت في مرض وفاته

- ‌ حكم توريث القاتل

- ‌ بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة

- ‌ حكم إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم

- ‌ بيان ترتيب ميراث العصبة

- ‌ بيان أن الابن يحجب أولا إخوته

- ‌ بيان كيفية قسمة التركة

- ‌ بيان فرض الأم مع الولد

- ‌ حكم إرث الأخ من الأم مع الفرع الوارث

- ‌ بيان ميراث الزوج مع الأولاد

- ‌ وجوب التقيد في قسمة التركة بما بينته الشريعة

- ‌ مسألة في قسمة الميراث

- ‌ بيان المقصود بالتركة

- ‌ بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

- ‌ بيان أن الدية جزء من التركة

- ‌ حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث

- ‌ حكم تأخير توزيع الميراث مراعاة لبعض الورثة

- ‌ حكم حرمان أحد الورثة من الإرث مقابل ما صرف عليه في زواجه

- ‌ حكم مصالحة الورثة فيما بينهم

- ‌ حكم أخذ الوارث تركة يعلم أنها من حرام

- ‌ مسألة في توزيع الشخص تركته أثناء حياته

- ‌ بيان ما يلزم من استدان من أحد أبويه ومات قبل السداد

- ‌ بيان ما أن ما تركه الميت فهو لورثته جميعًا

- ‌ وجوب العدل في قسمة التركة بين الورثة

- ‌ حكم حرمان الابن العاق من الإرث

- ‌ حكم استثمار الوصي لأموال الأيتام

- ‌ بيان ما يلزم من تصرف في التركة دون إذن الورثة

- ‌ حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي

- ‌ حكم تخصيص جزء من التركة للموصى مقابل رعايته للصغار

- ‌ حكم حرمان الزوجة من حقها في الميراث

- ‌ حكم استثمار المرأة أموالها مع أنصباء أولادها من الميراث

- ‌ واجب الورثة تجاه أمانات عند والدهم

- ‌ حكم اتفاق الورثة على بقاء التركة على حالها

- ‌ بيان التفضيل في إرث أرض أصل ملكيتها للدولة

- ‌ حكم إرث مال من يتعامل بالربا

- ‌ حكم الرد في الميراث على الأخوات

- ‌ حكم توريث ذوي الأرحام

الفصل: ‌ حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر

النقد المعجل يكون أرخص، فإذا كانت السلعة ثوبًا، أو إناءً، أو سيارةً تساوي مبلغًا معينًا بالنقد، ومبلغًا أكثر بالتقسيط لا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقدًا بعشرة، وإلى أجل بخمسة عشر أقساطًا، كل شهر خمسة، أو كل شهر سبعة، فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع مملوكًا للبائع – وعنده، وحاضر لديه في حوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنًا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.

ص: 17

6 -

‌ حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر

س: من المستمع إ. ع. يسأل فيقول: رجل اشترى جملاً بألف جنيه مصري، وباعه على رجل آخر لشهر معين في سنة مثل شهر ستة، 1200 جنيه مصري، رغم أن الجمل لا يساوي إلا ألف جنيه مصري إنما الزيادة لأنه صبر، فهل هذا البيع ربا أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).

ج: هذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به إذا كان البائع قد ملك الجمل، وحازه وصار في قبضته، ثم باعه بأجل مسمى بزيادة فلا بأس بذلك لعموم قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ،

(1) السؤال من الشريط رقم (342).

(2)

السؤال من الشريط رقم (342). ') ">

ص: 17

ولعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، هذا من البيع الحلال كبيع التقسيط، وقد بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيط، باعها ملاكها نفسها بتسع أواق مقسطةً في كل عام أوقية، فالبيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كان البائع قد ملك المبيع وصار في قبضته وحوزته، ثم باعه بآجال مقسطة بأكثر من ثمنه فلا حرج في ذلك، وهذا بيع إلى أجل لا بأس فيه، فالبيع إلى أجل غير البيع الحالي؛ لأن البيع بالنقد له شأن، والبيع إلى أجل له شأن، فالبائع مستفيد الفائدة الزائدة، والمشتري بمهلته، وينتفع بالمبيع.

س: ما حكم شراء أية بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري (1)؟

ج: لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا اشتراها بمائة وعشرين إلى شهر وشهرين، سنة وسنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج من ذلك.

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (359). ') ">

ص: 18

س: شخص استدان بذورًا وأسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة ثلاثة أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكًا بالمبلغ مؤجلاً لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا (1)؟

ج: شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس هذا شأن الدين؛ لأن الدين غير النقد، بل الذي يُشْرَى بالدين تكون قيمته أغلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، ولا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي ثلاثين بأربعين أو بخمسين مقسطةً على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيكًا بها في أوقاتها، كل ذلك لا بأس به، وهو من المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، ومات ودرعه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام (2)، فلا حرج في ذلك، يبين تاريخه، يحول في يوم كذا في شهر كذا.

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (354). ') ">

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم. . .، برقم (2916).

ص: 19

س: يقول السائل: من أراد شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدًا بأقل؟ فما الحكم (1)؟

ج: إذا شراها بالتقسيط إلى آجال معلومة، والبائع قد ملكها وحازها، ليست عند التجار، بل قد ملكها وحازها في بيته أو دكانه، أو نحو ذلك ثم باعها بآجال معلومة، أقساط معلومة، فلا حرج أن يبيعها المشتري بعد ذلك، بما شاء، بأقل أو بأكثر، المقصود أن هذا دين داخل في آية الدين، فلا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون البائع قد حازها وملكها، وصارت في قبضته وتم شراؤه لها، ثم يبيع بعد ذلك على هذا الشخص، والمشتري أيضًا لا يبيع حتى يحوزها أيضًا، ويملكها وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق، ولا يبيعها وهي عند التاجر، وفي بيت البائع؛ لأن الرسول نهى أن تاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2)، وقال لحكيم بن حزام:«لا تبع ما ليس عندك» (3) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (4) والله المستعان.

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (133). ') ">

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

(4)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).

ص: 20

س: يقول السائل هل أقساط السيارة، تدخل في الربا، علمًا بأن ثمن الأقساط أكثر من النقد (1)؟

ج: ليس في هذا ربا، السيارة وغير السيارة، فإذا كانت الأرض تساوي مائة ألف نقدًا، واشتريتها بمائة وعشرين ألفًا بأقساط، وآجال معلومة فلا ربا في هذا، وإذا كانت السيارة تساوي عشرة آلاف نقدًا، واشتريتها باثني عشر ألفًا مقسطةً، كل شهر ألف أو بأكثر من ذلك، في سنين كل سنة كذا، لا حرج في هذا، هذا كله داخل في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، هذه من المداينات الشرعية، ولو كانت بأكثر من السعر النقدي عند جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاها إجماعًا، ولو شك في ذلك. وهكذا غير السيارة وغير الأرض، لو اشتريت شاة أو بعيرًا أو بقرة تساوي ألفًا أو أقل أو أكثر، اشتريتها بأزيد إلى أجل، أو إلى آجال: الناقة تساوي ألفًا اشتريتها بألف وثلاثمائة كل شهر مائة، أو البقرة تساوي ألفًا اشتريتها بألف ومائتين كل شهر مائة، أو شاة تساوي ثلاثمائة واشتريتها بأربعمائة كل شهر خمسون، وما أشبه ذلك ليس فيه بأس.

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (260). ') ">

ص: 21

س: يقول السائل: قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ أربعين ألف ريال، على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية، قيمة القسط ألفا ريال، وصديقي هذا يمر بأزمة مالية، فطلب مني أن أبيعها في المعرض، حيث إن السيارة لا زالت باسمي، وقد أخذت بالثمن كمبيالة فاشترطت على صديقي أن يكون معي وقت البيع ليقبض هو الثمن، ويكون البيع برضا، فوافق وتم بيع السيارة في المعرض بمبلغ سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث سدّد به بعض ديونه وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني كما ذكرت سابقًا، حتى إنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من الربا، وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال (1).

ج: البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لعموم قوله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} . فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (157). ') ">

ص: 22

كانت الأقساط واضحة معلومة، والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك، في كل شهر ألفان هذا شيء معلوم، والقيمة معروفة أربعون ألفًا ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك، وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك، أما كونك توليت بيعها فلا يضر أنت محسن في هذا، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن مأجور ما دمت فعلته لله.

س: السائلة أم إبراهيم، من الكويت، تقول: إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة بالتقسيط، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ على كل مائة دينار ثمانية دنانير فائدة، وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟

ج: ليس في ذلك شيء، فإذا اشترى الإنسان سيارة، أو بيتًا، أو غير ذلك، بأقساط معينة وربح معلوم، فلا بأس، لا بد أن يكون على بصيرة. بأقساط معلومة إلى آجال معلومة، ثم يبيعها هو لحاجته، أو يستمتع بها، لا بأس. المقصود إذا اشترطت أنه ربح معيّن في أقساط معينة فلا بأس.

ص: 23