الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النساء: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} سواءً إخوة لأب أو إخوة أشقاء، يعني كلهم إخوة الأب كلهم، أو إخوة أشقاء كلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالإرث للأشقاء، والإخوة لأب محجوبون بهم ساقطون، فلو كانوا خمسة إخوة، واحد شقيق والبقية لأب، فالباقي يأخذه الشقيق وإخوة الأب يسقطون، لأنه أقوى منهم وأكثر قرابة، هذا تفصيلها.
299 -
بيان ميراث الزوج مع الأولاد
س: سائل يقول: توفيت امرأة وتركت أولادًا، أربعة ذكور وثلاث إناث، وزوجًا، وله زوجة أخرى وله منها أولاد اثنان وأنثى واحدة، وتركت المتوفاة ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها، وأولادها، وضرتها وأولادها؟ علمًا بأن الزوج قد توفي أيضًا بعدها بعام (1)؟
ج: تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (144).