الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك عدلاً في إرثهم من أبيهم وأمهم والله المستعان.
255 -
بيان ما يلزم من جار في العطية بين أولاده
س: يقول السائل: إن لي أخًا أكبر مني، وقد زوجه أبي وأعطاه سيارة، لكن أبي لم يفعل بي كما فعل بأخي رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة الأرض فتصرف فيها وباعها، وسلّم الثمن للوالد، ثم طلب والده الثمن لتلك الأرض، فأبى أن يعطيه، ويسأل يا سماحة الشيخ: كيف يتصرف، فهل إذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثما؟ وجهوه ووجهوا والده، جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (3) هذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (4). «ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلامًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ولدك كلهم مثله؟ قال: لا، قال: رده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (5). فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالاً أو أرضًا ولا يعطي الآخرين، لا، فإما أن
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (228).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (228). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
(4)
صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (2587)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (1623)، سنن النسائي النُّحْلِ (3687)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3544).
(5)
صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (2587)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (1623)، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (1367)، سنن النسائي النُّحْلِ (3681)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3544)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (2376)، مسند أحمد (4/ 270)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1473).
يسوي بينهم في العطاء، وإما أن يرجع لعطيته، هذا هو الواجب عليه، وأنت أيها الولد لو توسطت ببعض الطيبين من أقارب أو غيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسنًا إن شاء الله، أحسن من الذهاب إلى المحكمة، إن تيسر من يشير على والدك، وينصحه حتى يلتزم بالحق، وحتى يعدل، فهذا حسن وهذا أولى من المخاصمة، فإن أبى فلك أن تخاصمه إلى المحكمة لأجل أنه قد ظلم، ولا بد من تعديل من جار عن الطريق، لا بد أن يعدل، ويلتزم بالحق عن طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور.
س: يقول السائل: لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل واحد منهم منزلاً خاصًّا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلاً، وعندي منزل قديم سبق أن منحته لزوجتي وبناتي الأربع في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (1).
ج: الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل وقد ولد الولد الصغير
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (125). ') ">
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت قد بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات، وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك، لأنك ليس عندك أولاد ذلك الوقت، أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير، وبعد وجود البنات فالواجب التعديل فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم، وتجعلها للجميع أو لنفسك، وتبقى إرثًا لهم بعدك، وأما أن تخص أولادك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئًا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، في الأراضي وفي النقود، وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1) وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات، ولا غيرهم من الورثة وصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (2) ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئًا من مالك في مقابل عشرتها ومعاملتها الطيبة، وإذا كان
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).
لك زوجة أخرى تعطيها مثلها، وأما الأبناء وأخواتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها، إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات لإخوانهم، قالوا: أنت مسامح، فلا بأس، وهكذا الابن الصغير، إذا بلغ الحلم وسمح وكان رشيدًا، وسمح وقال: أنا سامح عن إخواني فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليك، أما إن لم يسمحوا أو سمحوا سماحًا يخافون منك، أو لأنك توعدهم، أو يخشون منك فالسماح الذي ليس له سند واضح، بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر، بل لا بد أن يكون سماحًا واضحًا من دون خوف منك، ولا وعيد منك، بل عن طيب نفس من أنفسهم، فلا بأس بذلك.
س: يقول السائل: إن لي ثلاثة أبناء، منهم اثنان لهما مسكنان، أما الثالث وهو الأصغر عنده قطعة أرض غير مبنية، فالأول قمت ببناء منزله له على نفقتي، لأنه عاجز، وبه مرض الصرع، عافاكم الله، ولا يستطيع عمله بنفسه، أما الأوسط فقد بنى منزله بقرض من أحد المصارف، وأما الأصغر فلم يتمكن من البناء في الوقت الحالي، ولي منزل باسمي كبير، وقد قررت التنازل عنه لبناتي الأربع ووالدتهن، علما بأنهن جميعًا متزوجات، ولكن قد يحتجن يومًا للمنزل، فهل يحق لابني الصغير نصيب في المنزل
هذا؟ دلوني حتى ألاقي وجه ربي نظيفًا. جزاكم الله خيرًا.
ج: الواجب أن تعدل بين أولادك الذكور وإناثهم، وليس لك أن تخص البنات بشيء سواء كن متزوجات أو غير متزوجات، لا بالبيت ولا بغيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1) فعليك أن تعدل بينهم، ذكورهم وإناثهم، إلا أن يسمح بعضهم، فالذي يسمح يسقط حقه، إذا سمح بعضهم سقط حقه، وإذا سمح الأولاد الثلاثة بالبيت للبنات سقط حقهم، والحمد لله، أما أن تخص أحدًا بشيء فليس لك أن تخصه بشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2)، فهم في الذمة، وهم في الحق سواء، فعليك أن تعدل بينهم، أو تترك إعطاءهم، أما أن تعطي البنات وتدع الذكور، أو تزيد هذا على هذا فليس لك ذلك، بل عليك أن تسوي بينهم كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب عليك، إلا إذا سمح المكلف منهم والرشيد، سمح عن حقه فلا بأس بذلك.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
(2)
صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (2587)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (1623)، سنن النسائي النُّحْلِ (3687)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3544).