الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنت موسر، فأحسن إليه، وفرّج كربته، واكسب الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (1) والقرض فيه تنفيس إذا استطعت أن تنفس فافعل، فإذا كنت تخشى الضياع، وأن هذا المقترض لا يقوم بالواجب، فاعتذر بعذر آخر، كأن تقول مثلاً: لا أستطيع، وتنوي أنك لا تستطيع؛ لأنك لا تثق به، ولا تطمئن إليه، أو تأتي بعذر آخر، تقول مثلاً إن هناك مانعًا يمنعني من القرض، المقصود تأتي بعذر يحتمل ألا تكون كاذبًا.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم (2699).
101 -
بيان بيع السلم
س: اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلاً منها عشرين صاعًا قمحًا، مع العلم أن العشرين صاعًا تساوي مائة وخمسين ريالاً، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وإن كانت مشروعة، فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء، إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (228).
ج: إذا كان ذلك على سبيل السلم فلا بأس أن يعطيه مائة ريال في عشرين صاعًا، يسلمها له في رمضان أو في شوال، هذا يسمى بيع السلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال:«من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (1) فإذا أعطاه مائة ريال بعشرين صاعًا، أو أعطاه ألف ريال بمائة صاع أو أكثر، لأجل معلوم من الذرة أو من الحنطة أو من الأرز، فهذا يسمى سلمًا، ولا يسمى قرضًا، أما إذا أعطاه مائة ريال قرضًا، وقال: شرط أنك تعطيني عنها عشرين صاعًا، وقت كذا أو وقت كذا، هذا معناه السلم، لكن سوء تعبير، أما إذا أعطاه قرضًا على أن يعطيه أكثر من المائة لأجل معلوم، يعطيه مائة وعشرين ريالاً، يزيده مائة وثلاثين هذا ربًا لا يصح، لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارات السلم، فإذا أعطيتك مائة ريال، تقضي بها حاجتك الآن، وتعطيني مقابلها في شهر كذا عشرين صاعًا، ثلاثين صاعًا، من الأرز، من الحنطة، من الذرة، هذا يسمى السلم، أو ثمر كذلك، إذا صار الأجل معلومًا والمطلوب معلومًا.
(1) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، برقم (2239)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (1604).