الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.
104 -
حكم الشرط في القرض
س: الأخ / ع. ع. العتيبي، يسأل ويقول: إنني مزارع وأحتاج إلى مال، لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء فآخذ منه قرضًا، مقابل أن أبيع خضرتي عنده، ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، فإن كان لم يقرضك إلا بشرط، أن تجعل الخضرة عنده يبيعها، هذا لا يجوز؛ لأن هذا القرض قرض منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين، أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة، ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها ويأخذ حقه، فلا بأس، من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه الخضرة يبيعها، فهذا لا يجوز.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (179).
105 -
حكم من اقترض مالاً بعملة وسدده بعملة أخرى
س: يقول السائل: أرجو الإفادة عن هذا الموضوع: أولاً شاءت إرادة
الله سبحانه وتعالى أن أقترض من أحد الأشخاص مبلغ خمسين دينارًا عراقيًّا دينًا إلى أن أرده له، وشاء الله أن سافرت للسعودية، دون التمكن من مقابلته، وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل، وطبعًا المبلغ دين في عنقي، مع العلم أن أسرة الفقيد معنا في المنطقة بالسودان، وهو أعزب، وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقيد، لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ، هل أرده دينارات كما أخذتها، مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر، إلا إذا حُوِّل إلى عملة أخرى إلى الريال أو الدولار، أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلم، أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ، في حالة تحويله، إلى أحد العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الواجب عليك أن ترد القرض إلى أهله، كما أخذته، فإذا كان الرجل معروف الأسرة، فالواجب عليك أن ترده إلى ورثته على ما أخذته، سواء غلا أو رخص، ترد الدنانير التي أخذتها منه إلى حالها، فإذا اتفقت مع الورثة على غيرها بالسعر الحالي، فلا بأس، فإذا اتفقت
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (184).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (184). ') ">
معهم، على أن تردها لهم بالريال السعودي، بالجنيه الإسترليني، بالدولار، وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا بأس بذلك، وإلا فالواجب عليك أن ترد ما أخذت، على ورثته بعد التأكد من الورثة أما قول السائل شاءت إرادة الله، فإنه لا ينبغي هذا التعبير فلا يقول شاءت إرادة الله، ولا شاءت قدرة الله، ولكن يقال شاء الله سبحانه كذا وكذا، هكذا ينبغي، الإرادة والقدرة، ليس لها مشيئة، المشيئة لله وحده سبحانه، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
س: يقول السائل: اقترضت من صديق مبلغًا من المال، بالدولار هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى، كالريال اليمني مثلاً أو الجنيه.
ج: نعم لا بأس من كون الإنسان اقترض عملة، ويسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى، فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله إنا نبيع بالدراهم ونتقاضى عنها الدنانير، فقال عليه