الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تستعمل ينتفع بها، المقصود الثمن تجعله في شيء ينفع الميت، نخلة أو نخلتين ينتفع بثمرها، أو غير ذلك مما ينفع الميت، حسب التيسير.
233 -
بيان أحكام الوقف
س: يقول السائل: ما هي إيضاحات أحكام الوقف، هل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه، ونقله إلى مصالح أخرى؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: نعم، الوقف لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:«تصدق بأصلها، لا يباع ينفق ثمره ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره» (2) فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسًا تنفق غلته وثمرته في وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويجعل ثمنه فيما هو أصلح منه، لكن من طريق المحكمة، إذا كانت البلاد فيها محكمة، تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور، أما إذا كانت البلاد ما فيها محكمة، فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيتًا اشترى بيتًا أصلح، ولو صغيرًا، أو دكانًا ولو صغيرًا، حسب التيسير، يجتهد في
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (217).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، برقم (2764).