الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك، فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، ويبتعد عن ذلك، مثل ما أسكر كثيره، فقليله حرام، بعض الفقهاء يقولون: إذا كان القليل لا يسكر، جاز استعماله وهذا غلط، بل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» (1) فإذا علم أن هذا العصير، وهذا الشراب أو هذا المأكول كثيره يسكر، وجب ترك قليله وحرم على الناس تعاطي قليله وكثيره جميعًا سدًّا للذريعة، وحسمًا للمادة وعملاً بالحديث الصحيح:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» (2)، وهكذا ما أشبه ذلك.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، برقم (3681).
(2)
سنن الترمذي الْأَشْرِبَةِ (1865)، سنن أبي داود الْأَشْرِبَةِ (3681)، سنن ابن ماجه الْأَشْرِبَةِ (3393)، مسند أحمد (3/ 343).
46 -
حكم بيع القات
س: يقول السائل: أنا رجل أتاجر في بيع القات، وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (192).
ج: القات محرَّم، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وألاّ تحج مما عندك من المال من ثمن القات، تصدَّق به على الفقراء أو المساكين، أو في وجوه الخير، والتمس عملاً آخر، وكسبًا آخر طيبًا؛ لأن في القات أضرارًا كثيرة، كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي واحذر هذه الشجرة الخبيثة، لا تأكلها ولا تستعملها ولا تبعها، ولا تتاجر فيها ولا تحجَّ من ثمنها، وهكذا الدخان وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرّهم، أو يزيل عقولهم ولا ريب أن الدخان والقات، شجرتان خبيثتان ضارتان ضررًا عظيمًا، وقد يسهر صاحبهما في بعض الأحيان، ويتغير عقله، وبكل حال فهما ضارتان لا نفع فيهما، وإن جحد بعض الناس إسكارهما، لكنهما محرمتان ضارتان خبيثتان، يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها، والله جل وعلا يقول:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} ، فمتى تركته لله عوضك الله كسبًا خيرًا منه؛ لأنه سبحانه الصادق في قوله: