الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضى والعزم ألاّ تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك أن يرد عليك المبلغ الزائد، ألفين وخمسمائة؛ لأنها لا تحل له؛ لأنها ربًا، فالواجب عليه أن يردها إليك إلا أن تسمح عنها وتبيحه فيها؛ لأنها معاملة ربوية، ليس له أخذ هذه الزيادة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (1) وهذه العُمَل قد أقيمت مقام الذهب والفضة فليس له أن يأخذ زيادة، وليس له أن يبيع عشرة باثني عشر، أو يقرض عشرة باثني عشر، أو بثلاثة عشر أو بأكثر كل هذا لا يجوز لأنه من الربا فأنت عليك التوبة، وهو عليه التوبة والندم على ما مضى، والعزم ألاّ تعودا في ذلك، وعليه أن يرد إليك ما زاد على الخمسة؛ لأنها أخذت بغير حق.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).
79 -
حكم أخذ القرض بفائدة
س: شاب عليه دين، ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها
عشرة آلاف ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة اثني عشر ألف ريال، هل هذا ربًا وهل عليه إثم (1)؟
ج: هذا ربًا، إذا أخذ من البنك عشرة آلاف قرضًا على أن يردها اثني عشر ألفًا، هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك عند جميع أهل العلم هو ربًا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها، لا مع البنك ولا مع غير البنك أن يقترض شيئًا ويرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدًا ولو بدرهم واحد، لكن إذا أخذ قرضًا من دون فائدة ثم رد خيرًا منه تبرعًا منه ومعروفًا منه فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن خياركم أحسنكم قضاء» (2) فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة معروفًا، ثم لمَّا ردها عليه زاده شيئًا، هذا لا بأس معروفًا منه من دون شرط، «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (3) كان
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (10).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب، برقم (2305)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (1601).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (1600).