الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته (1)؟
ج: تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر، ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (2) فهو لأقرب رجل ذكر.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (220).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).
302 -
بيان المقصود بالتركة
س: يقول السائل: توفي والدي وترك بعضًا من أغراض المنزل، ولم يقسمها الورثة، فما حكم ذلك، علمًا بأن العائلة لا يرضون بقسمة الأغراض، والوالدة لا ترغب في ذلك (1)؟
ج: كل ما خلفه الميت هو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يتصدق به إذا سمحوا، كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة، إذا سمح الورثة وهم مرشدون، إذا تصدق به فلا بأس، وإلا قسموه
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (6).