الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تيسير ما هو أصلح، ولا يترك معطلاً، لأن هذا من إضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (1)، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان، أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع حسب الوصية، وحسب وثيقة الوقف، أما إذا كان في بلد فيه محاكم شرعية، فإن الوكيل يراجع المحاكم، يرى ما توجهه إليه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى:(لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) وكم الغني، برقم (1477).
234 -
حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
س: يقول السائل: إذا انقطعت منافع الوقف، فهل يباع، لينتفع بثمنه في جهة أخرى (1)؟
ج: نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى به ما هو أصلح منه، فإذا كان بيتًا تعطل، دكانًا تعطل، يباع ويشترى به بيت أصغر، أو دكان أصغر، ينتفع به، أو أرض تعطلت عن الزراعة، ما رغب فيها الناس، تباع حتى تتخذ مساكن، ويشترى ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتًا للسكن، إذا كان يستطيع ذلك، فلا تعطل، ولا يترك الوقف
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (221).
عاطلاً، يعني هذا من باب إضاعة المال، لا يجوز بل يجب أن ينظر في أمره، إما بإصلاحه وتعميره، وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة، إذا كان في البلاد محكمة، وإلا يكن ذلك بواسطة أهل الخير، كالمركز الإسلامي، أو العالم الذي يوثق به في البلد، أو في الأقلية الإسلامية، حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك الأمر، المقصود، أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك حتى يبرئ ذمته، وحتى يسلم هذا الوقف من التعطيل، أما إذا كانت البلد فيها محكمة، فإن الناظر يستشير المحكمة، ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع، وفي شراء البديل.
235 -
بيان من يتولى التصرف في الوقف إذا تعطل
س: يقول السائل: يوجد مسجد مجاور لبيتنا، ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول، ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصلَّ فيه، لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وأردت أن أهدمه، ولكن عرض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد، أرجو من فضيلتكم إفادتي عن ذلك، لأنه مضر علينا موقعه (1).
ج: إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه بمسجد جديد، ولم تبق له
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (29).