الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد أثم، وصار كسبه خبيثًا، لكن عليه أن يتقي الله، وأن ينصح لهذا وهذا، للبائع والمشتري، ويبرئ ذمته، ولا يجوز له الكتمان للعيوب، ولا الغش ولا الخيانة، ولا الكذب، لا على المشتري ولا على البائع، هذا هو الواجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها، ويكون أجره لا بأس به؛ لكن من غش الناس، وخان الأمانة وكذب فقد تعاطى منكرًا عظيمًا، نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها شر كثير، ولم تكن حلالاً بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية.
141 -
حكم أخذ الفوائد البنكية من طريق الاستثمار وصناديق التوفير
س: ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل الفوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار، أو صناديق التوفير؛ لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى، واغتر بهذه الفتوى كثير من الناس؟
هذه الفتوى التي صدرت من إخواننا المتأخرين فتوى باطلة، نسأل الله أن يعفو عنهم، وأن يرشدهم إلى الصواب، وأن يمن عليهم بالرجوع إلى الحق، ولا شك أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو خير من التمادي في الخطأ، وقد أجمع أهل العلم فيما نعلم، قبل هذه الفتوى، الأخيرة، على تحريم الربا مطلقًا سواء كان للاستثمار، أو للاستهلاك، فلا يجوز أن يبيع مائة بمائة وخمسة، من طريق الاستثمار، ولا من طريق صندوق