الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلاً.
ج: هذه من القمار لا يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل جائزة لمن حصَّل الرقم الفلاني فهذا من القمار.
93 -
بيان السلم وشروطه
س: هذا سائل يقول: يوجد شخص أخذت منه عشرة آلاف ريال، ودور السنة أعطيته مائتي كرتونة صابون تطلع عليه بستة عشر ألف ريال، فأفيدونا يا سماحة الشيخ هل في ذلك ربا (1)؟
ج: إذا كان أسلم له عشرة آلاف، في مائتي كرتون صابون، صابون معروف لأجل معلوم، فلا بأس مثل ما يشتري تمرًا ورزًا، وغيره إذا كان الصابون شيئًا معلومًا، وضبطه بالصّفة إلى أجل معلوم، سنة أو أكثر لا بأس، إذا كان قبض الثمن في المجلس.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (429).
94 -
حكم السلف في الطعام
س: السائل يقول: هل يجوز السلف من الشعير بالشعير، الذي يعد