الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من غير تماثل ولا قبض يقال له ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم، أو الموزون المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العُمَل التي تقوم مقام الذهب والفضة فإن باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو باع عملة بعملة من غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا لا بد يدًا بيد، دولار بريال سعودي يدًا بيد، دولار بجنيه عراقي يدًا بيد وهكذا، وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يدًا بيد هذا ليس فيه ربا فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربًا، أو فضة بفضة أكثر ربًا، أو ذهبًا بذهب أكثر ربًا، لكن إن باع الفضة بالذهب متقابضًا فليس بربًا، يعني في المجلس أو باع الحنطة بالشعير تَقابُضًا في المجلس ليس بربا فالحاصل إذا كان جنسًا واحد لا بد فيه من شرطين التماثل والتقابض في المجلس وإلا يكون ربا أما إذا كان جنسين فلا بد من التقابض، يكفي التقابض في المجلس مثل الذهب بالفضة مثل شعير بتمر، ملح بحنطة، وما أشبه ذلك.
61 -
حكم بيع الذهب بالذهب من غير وزن
س: يقول السائل: أرجو أن تحدثونا عن الربا وما هو، فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر، وأيضًا المخرج لبيع وشراء الذهب حيث لا يوجد من يزن الذهب
بالذهب؛ لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح للاستعمال، وجزاكم الله خيرًا (1).
ج: الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا، بينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وما أشبه ذلك فلا بد من شرطين التماثل والتقابض، وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، يدًا بيد، في الذهب والفضة وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لا بد كيلاً بكيل متساوٍ يدًا بيد في المجلس قبل التفرق فإن فعل خلاف ذلك فهو الربا فإذا باع ذهبًا بذهب أرجح منه ربًا، أو فضة بفضة أرجح منه ربًا، أو باع صاعًا من التمر بصاع ومد، أو صاعين من التمر ربًا، أو صاعا من الحنطة بصاعين من الحنطة ربًا، أو صاعًا من الشعير بصاعين من الشعير ربا، أو صاعًا من الملح بصاعين من الملح ربا، لا بد من التماثل إذا كان نوعًا وحدًا صاعًا بصاع، صاعين بصاعين إذا كان نوعًا واحدًا، تمر بتمر، حنطة بحنطة، شعير بشعير، ملح بملح، ذرة بذرة، أرز بأرز لا بد من التماثل والتقابض، صاعًا من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلاً
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (369).
بكيل يدًا بيد لا بأس، صاعًا من التمر بصاع من التمر، ولو اختلف النوع، صاعًا من التمر بصاع من التمر يدًا بيد يعني يتقابضان في المجلس لا بأس هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلف السكة والعملة إذا كان وزنهم واحدًا فلا بأس إذا كان وزنهما واحدًا يدًا بيد تقابضا في المجلس فلا بأس أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط، ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس، فلا بأس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم، بأربعمائة درهم، مائة درهم يدًا بيد، لا بأس في المجلس قَبْض، مثل صاع تمر بصاعين شعيرًا أو صاعين حنطة أو صاعين ملحًا أو صاعين ذرة يدًا بيد لا بأس، ولو كان هذا أكثر من هذا لأن الجنس مختلف، لكن لا بد يقبض صاع تمر بصاعين رزًا يدًا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدًا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدًا بيد لا بأس، هكذا العُمَل الموجودة، لمَّا ترك الناس الذهب والفضة وعَمِلوا بالعُمَل الموجودة، الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة، إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلاً بمثل، يدًا بيد، مثل خمسمائة قطفة واحدة بخمسمائة من ذوات العشرة أو ذوات المائة يدًا بيد فلا بأس،