الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير هذه الأسماء، يصلح للنساء والرجال لا بأس.
222 -
حكم إلحاق النسب بأقوال الأطباء
س: يقول السائل: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب، وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه، وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا (1)؟
ج: قول الطبيب، إن الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرًا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل، فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته، أو من سريته، فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (2) أو كان معروفًا أنه كان ابن فلان بالبينة، بشاهدي عدل يشهدان أن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية، فإن كان الحال ليس في ذلك فراش، ولا شهادة عدلين، فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (56).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم (2053)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الوالد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (1457).
بالشبه، فتلقيه القافة بمن هو أقرب به شبهًا عند فقد الفراش، وعند فقد البينة العادلة، وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفون بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة، لم يبد منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرَّ النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وقد تقيد المسلمون بهذا، فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه أنه ابن فلان، فإذا كان مجهولاً، ولا بينة، ولا فراش، فإن القافة هي المعتبرة.