الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتقاضاه من أجر حرام، بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدًا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا (1).
ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين حتى يأذنوا لك ويسمحوا لدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعته المسؤولين، والتماس الإذن لك بدخول اليمن، أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة فهذا لا يجوز، لا لك ولا له كلاكما، وليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له هو أن يفعل الباطل، بأن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (162).
186 -
حكم أخذ الأجرة على الشفاعة
س: يقول: قمت بإحضار بعض الناس؛ لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، أخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي
ذلك، وإن كان غير ذلك فماذا أفعل (1)؟
ج: إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج، وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه؛ لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك، أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان، أو عند فلان، والنفقة على حسابهم، لكن أعطوك المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال، في الحديث:«من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا» (2) فلا تأخذ عن شفاعتك مالاً، أما إن كنت خدمتهم في شيء، أعطوك المال عن خدمة، أخذت لهم الجوازات، تعبت لهم في الإقامة، عملت لهم أعمالاً كفيتهم إياها، وأعطوك المال لخدمتك فقط، فلا نعلم حرجًا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (240).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة، برقم (3541).