الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به، لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد، فإذا كان المحامي يتقي الله، ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه أن يتقي الله في محاماته، وأن يطالب بالحق وألا يكذب، ولا يعين صاحبه على معصية الله، فإذا كان يطالب بالحق بالذي يعلمه، ويطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك، أن يتعمد كذبًا، أو إعانة على كذب، أو على غش فلا يجوز له، هو آثم في ذلك وظالم، فعلى المحامي أو الوكيل أن يتقي الله، المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه أن يتقي الله، وألا يتعمد باطلاً، ويعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط، سواءً كانت الخصومة في أرض، أو في حيوانات، أو في سيارات، أو في غير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه من شرع الله، ويأتي بالبينة المطلوبة منه، ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب، فإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلاً ولا زورًا فلا حرج عليه.
138 -
بيان حكم المحاماة
س: يقول السائل: هناك من المسلمين من يعمل في المحاماة،
الشخص الذي يعمل محاميًا أحيانًا يدافع عن الظالم، وإذا سألته: لماذا تدافع عن الظالم، يقول: هذه مهنتي، والسؤال المطروح هو: هل في الإسلام محاماة؟ وما هو حكم الإسلام في المحاماة والمحامين؟ جزاكم الله خيرًا (1)؟
ج: المحاماة لها خطر عظيم، وهي وكالة عن الشخص الموكل، فإن كان الوكيل والمحامي يتحرى الحق، ويطلب الحق، ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه، ولا يحمله كونه محاميًا على نص الظالم، وعلى التلبيس على الحكام والقضاة ونحوهم، فإنه لا حرج عليه؛ لأنه وكيل، أمَّا إذا كانت المحاماة تجره إلى نصر الظالم، وإعانته على المظلوم، أو على تدليس الدعوى، أو على طلب شهود الزور، أو ما أشبه ذلك من الباطل فهي محرمة، وصاحبها داخل في عداد المعينين على الإثم والعدوان، وقد صح عن رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أنه قال:«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا: يا رسول الله، نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم» (2) يعني
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (132).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، برقم (6952).