الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز، وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع إلى المحكمة تنظر في الأمر، إذا كان تخاصمًا ولم يعطه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن وعدمه.
س: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم.
ج: لا يسلم له الأرض حتى يستشير المحكمة.
122 -
حكم التصرف في الأملاك المرهونة
س: يقول السائل: إذا كان أحد أملاكي مرهونًا للدولة فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع (1)؟
ج: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه تعلق به حق المرتهن، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان مرتهنًا للدولة، أو لغير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان المرتهن الدولة أو غيرها.
(1) السؤال من الشريط رقم (67).