الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 -
بيان معنى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل»
(1)
س: يقول السائل: ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد، وما معنى الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدًا بيد (2)؟
ج: معنى ذلك أنه مثقال بمثقال، مثقالان بمثقالين يدًا بيد، يعني لا يزيد هذا على هذا، الذهب بالذهب، سواءً جديد أو قديم، لا بد يستويان وزنًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد» (3) ولا فرق بين كونه جديدًا أو قديمًا، أو كون هذا أطيب، أو هذا أطيب، ما دام جنس الذهب، لا بد أن يكونا متساويين في الوزن، يدًا بيد، يُقبَض في الحال فإذا أراد أن يبيع بشيء آخر يبيع الرّدي بشيء آخر، بفضة أو طعام، لا بأس أما بالذهب فلا، لا بد يدًا بيد، الذهب بالذهب يدًا بيد، مثلاً بمثل سواءً بسواء، سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب.
(1) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1587)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1240)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (4561)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3349)، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (18)، مسند أحمد (5/ 319)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2579).
(2)
السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (377).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الربا، برقم (1584).
71 -
مسألة في استبدال ذهب بآخر قبل قبض الثمن
س: السائلة م. أ. أ. تقول بأنها تبيع وتشتري في الذهب، وفي أحد
الأيام باعت مجموعة من الحلي على الصائغ، ثم اشترت منه حليًّا، وزاد على القيمة الأولى، فما الحكم يا سماحة الشيخ، وما معنى الحديث:«الذهب بالذهب مثلاً بمثل، سواءً بسواء» (1) وهل على الذهب زكاة بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر، حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن، ثم تشتري ما شاءت منه، إن اشترت ذهبًا يدًا بيد، أو إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، أو إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلاً سواءً بسواء، وزنًا بوزن، المقصود أنها إذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن، حتى لا يكون حيلة، تقبض الثمن، ثم تشتري منه ما شاءت، أما معنى «الذهب بالذهب، مثلاً بمثل» (2)، فهو أنه سواء بسواء، يعني مثقالاً بمثقال، مثقالين بمثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيهًا بجنيه، جنيهين بجنيهين، على السواء، وزنًا بوزن، سواءً بسواء، يدًا بيد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن» (3) فليس لها الزيادة ولا غيرها.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).
(2)
صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1587)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1240)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (4560)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3349)، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (18)، مسند أحمد (5/ 320)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2579).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الربا، برقم (1584).
، الصحة رقم: 130
لا بد أن يكونا متماثلين، وزنًا بوزن، سواءً كانوا حليًّا أو نقودًا، لا بد وزنًا بوزن، والفضة كذلك، أما إذا اختلفا، الذهب بالفضة فلا حرج، يدًا بيد.
س: تقول السائلة، اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبًا جديدًا وزاد عليه مبلغًا من المال فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فما يجب علي هل أبيعه وأتصرف بثمن، أم أبيعه وأقبض الثمن ثم أشتري به ذهبًا جديدًا (1)(2)؟
ج: هذه المعاملة لا شك أنها ربا وإذا كنتم تعلمون ذلك فردوا الذهب على صاحبه، وخذوا ذهبكم ودراهمكم، والبيع باطل، أما إن كنتم لا تعلمون فالأمر واسع لأجل الجهل، والحمد لله، ولا حرج في ذلك وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل وليحذر وهذا الربا الذي وقع من أبيك جهلاً منه.
س: إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي تبدل منه، فيغريه بزيادة، ليزيد عليه من الناحية الأخرى، أما إذا لم يرد بدلاً منه، فإنه لا يعطيه تلك الزيادة في الثمن
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (373).
(2)
السؤال العشرون من الشريط رقم (373). ') ">