الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله ويرده للصواب، وأن تستعين أيضًا بإخوانك وقراباتك الطيبين على دعوته إلى الله، والأخذ على يده حتى يستقيم على البر والصلة للرحم، وحتى يدع ما هو عليه من الباطل، فإن لم يفعل فاهجره هجرًا، وأبعده عنك، وإذا مت فالله يتولى الأمر، وعلى المحاكم أن تنظر في الأمر، أما أنت لا توصِ له بشيء، ولا توصِ بحرمانه، قد يهديه الله، وقد يرجع إلى الصواب، المحكمة تنظر في الأمر، فإن كان كافرًا إذا مت لم يرث منك، أنت مسلم، وإن كانت معصيته لم تلحقه بالكفر أعطي حقه والإثم عليه، أما أنت فلا تعمل، لا تهدِ له ولا توصِ له، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهداية له من الله عز وجل، وتستعين أيضًا بإخوانك الطيبين على نصيحته وتوجيهه إلى الخير، لعل الله يهديه بأسبابك وأنت حي.
316 -
حكم استثمار الوصي لأموال الأيتام
س: الأخ / ن. ص. أ. من اليمن الجنوبي، يقول: لي عم توفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية، وأسرة كبيرة، أنا القائم عنهم بعد الله عند خروجي فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة قبل أن يبلغ الأولاد الصغار سن الرشد؟ أم تبقى إلى أن يبلغوا؟
وعندما أريد أن أستثمر أموالهم في أي مشروع فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخل المشروع، حيث إنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي، ويوجد من ضمن التركة سيارة مكلفة بمبلغ كبير، وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي أريد استخدامها في متابعة الديون التي لعمي عند الناس، لأنها بعيدة وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا حتى أخرج وأنا على بينة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرًا (1).
ج: هذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك أيها الأخ إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح في حق القاصرين، فإذا رأيتم أن بقاء المال مشترك أصلح، إذا رأيت ذلك أنت والكبار والمرشدون أنه أصلح فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها بما تراه أصلح، من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسب ما يدخل عليك من حصتك، وتعرف ذلك وتضبطه بالكتابة، فهذا لا بأس، وإن رأيتم القسم أنت
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (147).