الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخذ من حق الراضي ما رضي به.
146 -
حكم شركة المضاربة
س: إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به واشترطت في ربحه أن يقسمه بالنصف بيني وبينه، وعليه إرجاع المال وقت طلبه، فهل هذا صحيح (1)(2)؟
ج: نعم، بينهم بالنصف لا بأس، والمضاربة شركة اختيارية، فإذا لم يوقّتوها فلا بأس، له نصف الربح، أو ثلثه، ومتى أراد المال سلم له المال، سلم رأس المال إن بقي، إن لم يطرأ عليه تلف.
س: لقد حصل بيني وبين زوجي شجار، وحلف بالحرام ألا يأخذ مني أي مبلغ من المال، ولكن زوجي كما تقول ذو حاجة، فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج ويدفع لي أرباحًا له نصف الربح ولي النصف الآخر، أو حسب ما نتفق عليه (3)؟
ج: لا مانع من دفع المال إليه مضاربة، بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، لا بأس يكون لك نصف الربح، أو ثلث الربح، أو أكثر، أو أقل،
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (350).
(2)
السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (350). ') ">
(3)
السؤال الخامس من الشريط رقم (359). ') ">
لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه فإن كان قصده أنه ما يقبله منك عطية هذه ما هي بعطية، هذه معاملة شركة فلا حرج عليه، أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف، فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأن التحريم بالشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريمه على الزوجة، فهذا له حكم الظهار، أما إذا قصد تحريم الشيء الذي هو المال، أو الملبس، أو السكن، أو الكلام هذا يكون حكمه حكم اليمين.
س: تسأل وتقول: إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريبًا لي على أن يتاجر به ويعطيني شيئاَ من الربح، فهل هذا جائز؟
ج: إذا كان الجزء جزءًا مشاعًا كالربع أو الخمس، لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع، أو الخمس، أو السدس، هذا لا حرج فيه، هذا يسمى المضاربة، أما أن يعطيك شيئًا معينًا خمسة ريالات كل شهر أو عشرة ريالات كل شهر، فهذا ما يجوز، هذا ربا، أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف، أو أثلاث، أو: لي السدس أو الخمس ولك الباقي، فهذا كله لا بأس به.