الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبض فضة بذهب يدًا بيد لا بد يدًا بيد، دولار بريال سعودي لا بد يدًا بيد، دولار بجنيه مصري يدًا بيد، دولار بدينار عراقي أو أردني يدًا بيد، وهكذا وقد درس هذا الموضوع مجلس كبار العلماء فيما مضى وقرر أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي ينبغي وأن هذه العُمَل تعطى أحكام الذهب والفضة لأنها حلت محلها في البيع والشراء.
63 -
بيان شرط بيع الذهب بالنقد وحكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً
س: يقول السائل: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه (1)؟
ج: إذا باع الذهب بالنقد بفضة جاز يدًا بيد إذا باع الذهب بالفضة يدًا بيد فلا بأس أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثل إذا كان ذهبًا بذهب وفضة بفضة لا بد من التماثل والتقابض شرطين أن يكون هذا مثل هذا دينار بدينار، درهم بدرهم مع التقابض في المجلس.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (358).
64 -
حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن
س: لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع، ووزنه البائع أمامنا، وأخبرنا عن
قيمته علمًا بأننا لم نستلم منه شيئًا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبًا آخر وبالفعل اشترينا منه الذهب، وعدنا إلى مكاننا، وبعد فترة علمنا من بعض الناس، أن هذا نوع من الربا، وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة، وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبًا غير ذلك، والسؤال: هل ما سمعناه من الناس، أن فعلنا نوع من الربا؟ وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: الوارد في بيع الذهب والفضة في ذهب أو فضة أو بالعُمَل الورقية التقابض فإذا باع الإنسان ذهبًا أو فضة على صوَّاغ، أو صيرفي أو غيرهما لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواء بسواء» (2) فإذا اختلفا عن هذه الصفة أو الكيفية إذا كان يدًا بيد، إذا اختلفا يكون يدًا بيد، ذهبًا بفضة ذهبًا بدولار ورقًا بدنانير
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (289).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الربا، برقم (1584).
ورقًا بجنيهات ورقًا يدًا بيد لا يتفرقان حتى يتقابضا وإلا يكن ربًا فإذا جاءت المرأة بالذهب إلى الصيرفي أو الصائغ أو غيرهما لتبيع عليه لا بد أن تقبض الثمن إذا كان الثمن ذهبًا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، وإن كان فضة كذلك، لا بد يدًا بيد أو عُملاً ورقية لا بد يدًا بيد، فالبيع الذي فعلتموه أولاً لا يجوز لا بد من القبض، قبض الثمن، ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبًا آخر، وهكذا بيع الفضة سواء بسواء، بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان فضة فلا بد مثلاً بمثل، سواءً بسواء لا يزيد هذا على هذا بشيء، لا بد من التقابض فإن كان فضة بالذهب، فلا بد من القبض يدًا بيد، ولو بعُمَل ورقية لا بد يدًا بيد؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، هذه العُمَل فلا بد أن يتقابضا، دينار بدولار، يدًا بيد مائة دولار بمائتي درهم، أو بثلاثمائة درهم لا بد يدًا بيد، هكذا دنانير بجنيهات، أو بدراهم سعودية أو بغير ذلك، لا بد يدًا بيد وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا، أما لو باع الذهب بشيء آخر، مثل باع أسورة على زيد أو عمرو، بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بأس بالتفرق لأنها معينة وليست ذهبًا ولا فضة ولا عُملاً، أو بأرض أو بيت يتفرقون لا بأس، يشتر بيتًا بآلاف من الدنانير، أو من الذهب