الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أُشَيْمط زان – يعني شايب زان – وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعة لا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه» (1) وهذا وعيد عظيم، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب باليمين، ولا يحلف إلا بأسباب دعت الحاجة إليها، أما أن يجعل اليمين لعبة في لسانه ولا يبالي فهذا لا يجوز، وهذا يخالف قوله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ويدل على قلة مبالاته باليمين، وأنها لا قيمة لها عنده، نسأل الله العافية.
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 246)، برقم (6111).
53 -
حكم الحلف بالطلاق عند البيع وهو كاذب
س: هذا سائل من السودان للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، م. ط. يقول في هذا السؤال: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب، ليروج سلعته؟
وجزاكم الله خيرًا (1).
ج: حكمه أنه مجرم وظالم لنفسه، وعاصٍ سواء حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو غير ذلك، هو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق، وإن لم يحلف فإذا أكد بالحلف والطلاق، صار أشد في الإثم نعوذ بالله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين:«إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» (2) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الرجل يبيع السلعة، بعد العصر، ويقول أعطي بها كذا وكذا، وهو كاذب» (3) نسأل الله العافية.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (400).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم (2079)، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم (1532).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم (2369)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، برقم (108).
54 -
حكم خلط السمن البقري بالزيت النباتي في البيع
س: يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم فيمن يخلط الزيت النباتي بالسمن البقري ثم يبيعه سمنًا؟ وحين اعترضت على من يفعل ذلك، وقلت له: هذا غش وحرام، أجاب إن بقرتي تنجب في الأسبوع قارورة سعة رطل واحد وثمن الرطل مائة ريال، وهذه المائة لا تكفي في الأسبوع ثمن العلف الذي تأكله البقرة، لكني أخلط الزيت بالسمن لتكون ثلاث قوارير، يعني بثمن ثلاثمائة ريال، وبذلك أستطيع أن أشتري ما يكفي دابتي من قوت الأسبوع، أرجو التوجيه والنصح حول هذا الموضوع (1).
ج: هذا من الغش فلا يجوز خلط الزيت بالسمن وهذا العذر الذي قاله عذر فاسد، ولا يقبل، ولا يجيز له هذا الغش، بل عليه أن يبيع الزيت وحده والسمن وحده، ويسأل ربه التوفيق ويستعين بالله، والله يبارك له إذا صدق وترك الخيانة، وأدى الأمانة:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} ويقول سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} .
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (181).