الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلم» (1)، وإنما يرث هذا الذي يطوف القبور أمثاله من عباد القبور، لأنهم كفار مثله، ويرث المسلم أمثاله من المسلمين، فالمسلم يرث المسلم، ولا يرث الكافر، وهكذا العكس، والكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (2) متفق على صحته في حديث أسامة رضي الله عنه، وأما بالنسبة لتارك الصلاة فالصحيح أنه كافر كفرًا أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد الوجوب، ولكن الصواب أنه كافر كفرًا أكبر، وأن ورثته من المسلمين لا يرثونه يعني أقاربه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون لبيت المال، يكون الإرث لبيت المال، لأنه مرتد بهذا العمل، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضًا.
(1) صحيح البخاري الْفَرَائِضِ (6764)، صحيح مسلم الْفَرَائِضِ (1614)، سنن الترمذي الْفَرَائِضِ (2107)، سنن أبي داود الْفَرَائِضِ (2909)، سنن ابن ماجه الْفَرَائِضِ (2729)، مسند أحمد (5/ 200)، موطأ مالك الْفَرَائِضِ (1104)، سنن الدارمي الْفَرَائِضِ (2998).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، برقم (6764)، ومسلم في كتاب الفرائض، برقم (1614).
288 -
حكم إرث الزوجة من زوجها إذا أسلمت في مرض وفاته
س: يقول السائل: أفتونا في رجل تزوج بامرأة من أهل الكتاب، وأنجبت له ولدين، وعندما حضر الرجل الموت بيوم أو بيومين