الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي حملت به بعد السنة، بعدما ملكتها، فهو لك، والواجب عليك في هذا التوبة والاستغفار إذا كنت قصرت، وعليك أن تعرفها سنة كاملة، لعل صاحبها يجدها، وإن لم تفعل فأنت آثم، وليست حلالاً لك، بل يجب أن تسلمها إلى ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، المحكمة التي حولك حتى تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها، لعله يأتي بعد حين، أو يصرف في مصارف بيت المال، المصارف الخيرية من بيت المال، لأنك أخطأت في عدم التعريف.
209 -
حكم تعريف ضالة الغنم
س: يقول السائل: هل تعرف ضالة الغنم؟ وكيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» (1).؟.
ج: يجب تعريفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (2) فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، ومعناه واضح، يعني: إذا تركتها أخذها غيرك، فخذها أنت واحتسب الأجر مع التعريف بها، فالأحاديث
(1) صحيح البخاري الْأَدَبِ (6112)، صحيح مسلم اللُّقَطَةِ (1722)، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (1372)، سنن أبي داود اللُّقَطَةِ (1704)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (2504)، مسند أحمد (4/ 116)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1482).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).
يفسر بعضها بعضًا.
س: يقول السائل: أحد جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلدًا بعيدة، فقال: إن وجدتم غنمي فأتوا بها معكم، فوجدنا رجلاً في تهامة عنده غنم ضائعة، وعليها وسم صاحبي، فطلبها منه، فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعيرًا، فأعطيته مائة ريال، فلما أحضرتها لصاحبي، قال: ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله (1)(2)؟
ج: الذي يجد مثل هذا أنه ينادي عليها، يعرفها سنة كاملة، لأنها في حكم اللقطة، لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها هو، وينادي عليها في مجامع الناس: من له غنم، من له غنم؟ ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها ويحفظ الصفات والثمن، وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها، وإلا فهي له، الثمن له، وإن تصدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به، المقصود أنها حكمها حكم اللقطة، يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (3)
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (15).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (15). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).
وهذه ضالة، والنبي عليه السلام قال:«من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (1) رواه مسلم، فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليها في مجامع الناس، إن شاء مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، يقول: من له الغنم الضائعة؟ فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه من عنده البينة عليها دفعها إليه، فإذا مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل ماله، كما جاء في الحديث، وإن تصدق بها ولم ترض نفسه بقبولها فلا بأس، فإن تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها فإنه يخير صاحبها، إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة الحمد لله، أو تكون الصدقة للأول إذا لم يقبلها صاحب الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه:«متى جاء صاحبها يومًا من الدهر فليؤدها إليه» (2) فإن مكثت عنده وأنجبت بعد السنة فالنتاج له، وليس لصاحبها إلا الأصول، لأنها صارت ملكًا له بعد التعريف.
س: يقول السائل: سبق أن أخذت شاة مع ولدها، وذلك قرب البلد أنا وبعض الزملاء، وذلك منذ عشر سنوات، ما هو الواجب
(1) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج6 صـ 186).
علينا الآن أن نتصرف؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كنت لم تعرفها في مجامع الناس: من له الشاة وطفلها؟ في كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أكثر، إذا كنت ما فعلت هذا فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة ولدها بالنية عن مالكها، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تخرج قيمتها ذاك الوقت، وقت أكلها وذبحها، وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، وتنويها عن صاحبها، وصاحب طفلها، مع التوبة إلى الله والندم، والعزم على ألا تعود لمثل هذا، لأن الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (2) فالضالة ما يكون من الحيوانات كالغنم، إذا لقطها الإنسان يعرفها سنة كاملة، فإن لم يعرفها فهي له، ومتى عرفت بعد ذلك سلم قيمتها لصاحبها، أما الإبل فلا تلتقط، بل تترك، لأن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وكذلك البقر، لأنها كذلك تمنع عن نفسها الذئب ونحوه، أما الحيوان الذي لا يمنع عن نفسه كالخيل والحمر والبغال، هذه تلتقط
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (236). ') ">
(2)
أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).
مثل الشاة وتعرف، إذا وجدت ضائعة تعرف: من له الحمار؟ من له البغل؟ من له الخيل؟ من له الشاة؟ سنة كاملة، وإن لم تعرف ملكها، ولكن متى عرف صاحبها بعد ذلك ولو بعد سنة ردها إليه.
س: يقول: حصل أن وجدت ماعزة حاملاً، وعليها وسم عمي، وولدت، ولا أعرف أنه يملكها أو باعها، فذبحت جناها، وبعد سنة ضاعت، أرجو فتواكم.
ج: إذا كنت لم تسأل عمك، ولم تعرف أنها ملكه، وعليها وسم عمك فليس عليك حرج إن شاء الله، إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط وعدم ذبح الجنى، أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبًا ووسمها وسم عمك، فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودًا، أو سؤال بقية الورثة، هل يسمحون لك، وهل هي معزهم، وقد باعوها على أحد، أو أعطوها أحدًا، تسأل وتأخذ بالحيطة، إذا أمكنك ذلك فإن لم يمكنك اغرم ما ذبحت لورثة عمك إن كان قد مات، وأما هي إذا كنت لم تفرط فيها ولم تعمل فيها ما يسبب موتها، فليس عليك فيها شيء.