الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولادها، وإن سمحت بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها، ولها معهم والحمد لله، الحاصل أن الإرث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار، إن أعطتهم إياه قسم بينهم بالعدالة، مثل الإرث، يعني ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1) إذا كانوا أولادها فتقسم بينهم على قسمة مثل مال أبيهم، أما إن كانت وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض أو على سبيل لمّ الجميع فلها مالها، وللورثة مال أبيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
322 -
واجب الورثة تجاه أمانات عند والدهم
س: سائل يقولك والدي كان عنده أمانة من الغنم لواحد من أقربائنا، ولكن والدي توفي قبل أن يسلم الأغنام لصاحبها، وبعد سنة أيضًا توفي صاحب الغنم، وأيام وفاة والدي صاحب الأمانة كان في بلد آخر، وهذا رجل له أطفال من امرأتين، أكبر واحد فيهم سنه اثنتا عشرة سنة، نسأل سماحتكم كيف نتصرف في هذه الأمانة؟ جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (282).