الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقوله سبحانه:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} .
297 -
حكم إرث الأخ من الأم مع الفرع الوارث
س: يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخًا من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلاً فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علمًا أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص، في انتظار إجابتكم جزاكم الله خيرًا (1)؟
ج: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمس يعطاها العاصب، إن كان العاصب ابن عم ولو بعيد يعطاها العاصب، فإذا لم يوجد العاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم، أما الأخ للأم فلا يرث مع وجود الفرع الوارث، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم:
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (297).
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} . والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وهذا له ولد بنتان، المقصود أن شرط أخذ الإخوة لأم الثلث أن يكون يورث كلالة في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه في سورة النساء:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وهذا ميت له بنات، لا تكون مسألته كلالة، فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهن فرضا وردًّا، ستة عشرة فرضًا، وخمسة ردًّا، هذا هو الصواب.
298 -
حكم ميراث الإخوة الأشقاء مع الأولاد الذكور
س: يسأل السائل ويقول: توفي رجل وترك ثلاثة أولاد ذكور وزوجة وإخوة أشقاء أربعة وأمًا للمتوفى، وليست هناك وصية أو دَين،
كيف يوزع الميراث في وجود أم للمتوفى؟ وكيف نوزعه في عدم وجودها، أي بعد وفاتها؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: مع وجود الأم توزع التركة من أربعة وعشرين سمهمًا متساوية، وتعطى الزوجة الثمن: ثلاثة، والأم السدس: أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء، يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان الأولاد بنات، لأنه يقال للبنت ولد، ويقال للذكر ولد، كما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} سمى البنت ولدًا، أما إن كان الأولاد الموجودون إناثًا فإن لهم الثلثين: ستة عشر، والأم لها السدس: أربعة، والزوجة لها الثمن: ثلاثة، فتعول إلى سبعة وعشرين، والإخوة ليس لهم في هذه الحالة إن كانوا ذكورًا، الأولاد الذكور يحجبونهم، وإن كانوا إناثًا، التركة ما بقي لهم شيء، فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء، وإن كان الأولاد ذكورًا وإناثًا مثل: بنتان وولد، أو ولدان وبنت، فللأم السدس: أربعة، والزوجة لها الثمن: ثلاثة، من أربعة
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (290).
وعشرين، يبقى سبعة عشر للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم، لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، والإخوة ليس لهم شيء في كل حال، في جميع الصور، أما لو كانت الأم معدومة بأن كانت ماتت قبل ولدها وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد فإنها تقسم من ثمانية سهام متساوية، للزوجة ثمن واحد، سهم من ثمانية، والباقي سبعة للأولاد إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، السبعة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إن كان الأولاد إناثًا، ثلاث بنات، فإن المسألة تقسم بين أربعة وعشرين، للزوجة الثمن: ثلاثة، والبنات لهن الثلثان: ستة عشر، فيبقى خمسة للإخوة تعصيبًا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (1) والأولى هنا هم الإخوة، هم أقرب، فيعطون الخمسة الباقية من الأربعة والعشرين، تعطى الزوجة الثمن: ثلاثة، والبنات الثلثين: ستة عشر، فيبقى خمسة للإخوة بينهم إن كانوا ذكورًا بينهم على السواء، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في آخر سورة
(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).