الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرًا، إذا كان مستأمنًا، أو معاهدًا، أو كان فاسقًا، لا بأس أن تعيره، مثلاً حصيرًا يجلس عليه، أو آلة يقضي بها حاجته، كمسحاة أو فاروع يقطع به خشبًا، أو قدوم، المقصود تعيره شيئًا من حاجته إلا إذا كنت تعلم، أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي، فلا تعنه على معاصي الله، لأن الله يقول:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} .
197 -
حكم التصرف في ربح الوديعة
س: يقول السائل: عندي مبلغ ألفي ريال وديعة لشخص، واشتريت بالمبلغ المذكور كاملاً غنمًا، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره خمسمائة ريال، وأصبح إجمالي المبلغ ألفين وخمسمائة ريال، وجاءني صاحب المبلغ فأعطيته ألفي ريال، وبقي عندي خمسمائة ريال، هل هذا التصرف جائز، أم أن المبلغ كله لصاحب الألفين؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كان قد أذن لك، أو تعتقد أنه يأذن لما بينك وبينه من الصحبة
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (335).