الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا كان من جنس الذهب بذهب، أو فضة بفضة، فلا بد من الشرطين التساوي في الوزن ومع التقابض.
66 -
حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً
س: يقول السائل: ظهرت شبهة ربا، أو هو الربا نفسه، فيما أعتقد ولا أدري بين باعة أهل الذهب ألا وهو إذا جاء شخص ما، يحمل أنواعًا من الحلي ذهبًا، وقصده بدلاً عنها من نوعها، فصاحب الذهب أي البائع قد يزن هذا الذهب، ليشتريه بمثله ذهبًا، من نوعها حليًّا، ولكن يطلب زيادة على الذهب، زيادة كبيرة، فهل هذا من الربا؟ أفتونا مأجورين وفقكم الله (1)(2).
ج: قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد» (3) فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب، يطلب زيادة على الوزن، فقد وقع في الربا، فإذا كانت الحلي المبيعة، تزن عشرين مثقالاً، وذهبه كذلك، ولكن يريد من المشتري زيادة من الأوراق العملة النقدية الورقية، هذا لا يجوز لأنها
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (24).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (24). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).