الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
165 -
حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن
س: يسأل المستمع ويقول: رجل موظف، ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وفي بعض الأحيان في غير رمضان نذهب إلى عمل ميداني فنعود قبل الظهر، ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز (1)؟
ج: لا يجوز، بل يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من مرجعه الذي هو المرجع، وإلا، فالواجب أن يبقى، قد تأتي معاملة جديدة، وقد يحتاج إليه، الواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام، إلا بإذن من الدولة، أو من المرجع الذي هو المسؤول عنه.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (384).
166 -
حكم الغياب بحجة عدم وجود العمل
س: من سيناء، السائل يقول: أنا موظف، ولكن لا أذهب إلى عملي في كل يوم؛ لأن عملي لا يتطلب ذلك، بل أذهب في الأسبوع ثلاثة أيام، وباقي الأسبوع أجلس في البيت، ولكن عندما أذهب باقي الأسبوع لا أجد عملاً أقوم بعمله، بل نجلس نتجاذب الحديث؛ لأننا دون عمل، فما حكم الإسلام في نظركم في