الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمنع من التصرف في ماله، في إعطائه زوجه، أو تقسيمه بين الفقراء وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله، رضي الله عنه وأرضاه، لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل، هذا خير له، لما أراد كعب أن يتصدق بكل ماله لما تاب الله عليه قال له صلى الله عليه وسلم:«أمسك عليك بعض مالك هو خير لك» (1) كونه يمسك بعض المال، ربع المال، نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.
أما إذا كان يريد أن يكتب لها المال كله ولا يعطي أبناءه من الزوجة الأولى المتوفاة، هذا فيه نظر، فهذا لا يجوز، أما إن كان القصد أن يعطيها هي فقط، أما الأولاد، فلا بأس أن يعطيها شيئًا من ماله ويمسك ما يسر الله له، أما إذا كان القصد التحيّل حتى يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى هذا منكر، والحيل باطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2)
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه.، برقم (2757).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
275 -
حكم الوصية للأبناء الصغار دون الكبار
س: يقول السائل: مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة الكبار حتى زوجهم، وصرف عليهم مصارف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن
يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أن إخوتي الكبار منفصلون عنا تمامًا، وحالتهم المعيشية جيدة جدًا، ولم يتقدموا لمساعدة إخوانهم الصغار، وهذا مما جعل الأب يكتب للأطفال الصغار قطعة أرض كوصية لهم (1)؟
ج: الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون وفقراء وهو قادر، يلزمه أن يزوجهم وينفق عليهم، لشدة الحاجة إلى الزواج، أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم، وإذا أعطاهم شيئًا وجب أن يعطي الآخرين مثلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادرًا، ولا يلزمه في هذا التسوية لإعطاء الذين لم يحتاجوا للزواج أو البنات، لأنه زوج الكبار المستحقين الزواج، العدل واجب عليه، كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم، أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج، والوصية للوارث لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (3) وأما الصغار
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (330).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).