الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لمذهب الشافعي ومالك، فالزوج له النصف من ستة: ثلاثة، والأم لها السدس: واحد، وأخوات الميتة من أمها لهن الثلث، هذه ستة، ما بقي شيء، فالشقيق يسقط ولو كان عاصبًا قويًّا، لكن استغرقت الفروض، ما بقي له شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:«اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر» (1) وفي لفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (2) وأولى رجل هو الشقيق، ولم يبق له شيء، فيسقط، فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة، أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ، فالقاضي إذا أراد أن يعطي الزوج النصف، ويعطي الإخوة الثلث يبقى واحد للشقيق إذا كان ليس هناك أم، لكن أخشى أن السائل نسي الأم فظلم القاضي.
(1) أخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض، باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة، برقم (4069).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).
292 -
بيان ترتيب ميراث العصبة
س: يقول السائل: توفي شخص قبل والده وله أولاد، هل لهؤلاء
الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجودًا على قيد الحياة (1)؟
ج: ليس لهم إرث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام، لأن الأعمام مقدمون عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (2) يعني لأقرب رجل ذكر، فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه ليس لهم حق في الميراث، لكن يشرع لجدهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم، بشرط أن يكون الثلث فأقل، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك، ولا سيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ومن أفضل الطاعات، أو يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل، أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام، ولو عمًّا واحدًا يمنعهم ويحجبهم، أما إذا كان ما هناك أعمام، فإنهم يرثونه، أو كان هناك عمات، فالعمات يأخذن فرضهن، الواحدة تأخذ النصف، والاثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، والباقي يكون لأولاد
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (159).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).